الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والمسلمين أمرا يعذرونهم به فنعما رأيت، وأما أن نغنم ما أصبنا منهم ويردون ما أصابوا منا فنعما رأيت، وأما أن قتلاهم في النار وقتلانا في الجنة فنعما رأيت، وأما أن يدوا قتلانا فلا، قتلانا قتلوا على أمر اللَّه، فلا ديات لهم، فتتابع الناس على ذلك" (1).
• وجه الدلالة: قول أبي بكر رضي الله عنه في الأثر: "وتدون قتلانا ولا ندي قتلاكم". فقضى أبو بكر رضي الله عنه بأن البغاة عليهم دية من يقتلون من صف أبي بكر رضي الله عنه.
2 -
من النظر: أن الباغي معتدي فيضمن ما أتلفه، بناء على الأصل، ولا يوجد دليل صحيح في إسقاط الضمان عليه، ثم إن الأولى في حقه التغليظ لا التخفيف (2).
النتيجة:
يظهر لي -واللَّه أعلم- أن المسألة ليست محل إجماع بين أهل العلم؛ لثبوت الخلاف عن الشافعي في قول، ورواية عن الإمام أحمد، والأوزاعي، وبعض الظاهرية منهم ابن حزم، ولذا ساق ابن هبيرة المسألة على إنها موضع خلاف بين الأئمة (3).
[9/ 3] المسألة التاسعة: قبول شهادة البغاة
.
• المراد بالمسألة: إذا بغت طائفة أو فرد بتأويل ثم وقعت حادثة تستدعي إحضار شاهد، فجاء أحد البغاة ليشهد، فإن شهادته مقبولة.
• من نقل الإجماع: قال ابن قدامة (620 هـ): "البغاة إذا لم يكونوا من أهل البدع ليسوا بفاسقين. . . ولا أعلم في قبول شهادتهم خلافًا"(4).
(1) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (7/ 595)، والبيهقي في السنن الكبرى (8/ 183)، وذكر أبو البركات في المنتقى (7/ 243) أنه على شرط البخاري، وذكر البخاري طرفًا منه في صحيحه (6681).
(2)
انظر: بدائع الصنائع (7/ 141).
(3)
انظر: الإفصاح عن معاني الصحاح (2/ 190).
(4)
المغني (9/ 12).