الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أهل العلم؛ للخلاف الذي نقله الخطابي وابن حزم في المسألة.
[8/ 4] المسألة الثامنة: لو طرأت الردة بعد الرمي وقبل الإصابة فإنه لا ضمان لأنه حين جني عليه كان مرتدًا
.
• المراد بالمسألة: لو رمى شخص آخر برصاص أو حجر، أو نحوه، فجرحه، أو قتله، وكان المرمَي قد ارتد قبل إصابته، ولو بعد الرمي، فإنه لا ضمان على الرامي.
• من نقل الإجماع: قال الخطيب الشربيني (977 هـ): "لو طرأت -أي الردة- بعد الرمي وقبل الإصابة فلا ضمان باتفاق"(1).
• مستند الإجماع: علل الفقهاء لمسألة الباب أنه حين جني عليه كان مرتدًا والعبرة بالجناية، لا بوقت الرمي، بدليل أن الضمان إنما هو تبع للجناية، لا للرمي، فإذا أصابت نفسًا بعد أن ارتدت، فإنها تكون قد أصابت نفسًا مهدرة، لا ضمان على قاتلها.
• المخالفون للإجماع: الصواب أن القول بعدم الضمان في المسألة هو مذهب الشافعية (2)، والحنابلة (3)، وصاحبي أبي حنيفة (4).
وخالف في ذلك جماعة من أهل العلم فذهبوا إلى أن من رمى شخصًا مسلمًا، ثم ارتد المسلم قبل إصابته ثم أصيب، فإن على الرامي الدية، وهو مذهب الحنفية (5).
• دليل المخالف: علل الحنفية لما ذهب إليه أبو حنيفة بأن الضمان إنما يجب بفعل الرامي، وهو الرمي؛ إذ هو الذي يدخل تحت قدرته، دون
(1) مغني المحتاج (5/ 251)، وانظر: تحفة المحتاج (8/ 412).
(2)
انظر: تحفة المحتاج (8/ 412).
(3)
انظر: القواعد لابن رجب (292).
(4)
انظر: تبيين الحقائق (6/ 124).
(5)
انظر: تبيين الحقائق (6/ 124)، القواعد لابن رجب (292).