الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[7/ 2] المسألة السابعة: التعاون على الإثم والعدوان بالمؤاخاة المحرمة غير مشروعة
.
• المراد بالمسألة: إذا بغت طائفة على أخرى، أو كان بين طائفتين قتال فإن معاونة الفئة الباغية ومناصرتها غير مشروعة، حتى لو كان بينها وبين الفئة الباغية أخوة أو قرابة، أو نحوه.
• من نقل الإجماع: سئل شيخ الإسلام ابن تيمية (728 هـ) كما في الفتاوى الكبرى ما نصه: "مسألة: في الأخوَّة التي يفعلها بعض الناس في هذا الزمان والتزام كل منهم بقوله: إن مالي مالك، ودمي دمك، وولدي ولدك، ويقول الآخر كذلك، ويشرب أحدهم دم الآخر، فهل هذا الفعل مشروع أم لا؟ وإذا لم يكن مشروعًا مستحسنًا: فهل هو مباح أم لا؟ وهل يترتب على ذلك شيء من الأحكام الشرعية التي تثبت بالأخوة الحقيقية أم لا؟ وما معنى الأخوة التي آخى بها النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار؟
الجواب: الحمد للَّه رب العالمين، هذا الفعل على هذا الوجه المذكور ليس مشروعًا باتفاق المسلمين" (1).
• مستند الإجماع: يدل على مسألة الباب:
1 -
أن هذه المعاونة معاونة على الإثم والعدوان، وقد نهى اللَّه تعالى عنها في قوله سبحانه:{وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} (2).
• وجه الدلالة: قال ابن كثير في تفسير الآية: "أمر تعالى عباده المؤمنين بالمعاونة على فعل الخيرات، وينهاهم عن التناصر على الباطل"(3).
2 -
عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: (انصر أخاك ظالمًا أو مظلومًا) فقال رجل: يا رسول اللَّه أنصره إذا كان مظلومًا، أفرأيت إذا كان
(1) الفتاوى الكبرى (3/ 468 - 469).
(2)
سورة المائدة، آية (3).
(3)
تفسير ابن كثير (2/ 12).