الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وخالفوا رأي الجماعة وشقوا عصا الطاعة فقد وجب قتالهم بعد إنذارهم.
- من قاتل الفئة الباغية ممن له أن يقاتلها وهي خارجة ظلمًا على إمام عادل واجب الطاعة صحيح الإمامة، فلم يتبع مدبرًا ولا أجهز على جريح منهم، ولا أخذ لهم مالًا، أنه قد فعل في القتال ما وجب عليه.
- البغاة إذا طلبوا من الإمام هدنة نظر الإمام في حالهم وبحث أمرهم فإن ظهر له أن قصدهم الرجوع إلى الطاعة، ومعرفة الحق وجب عليه إمهالهم.
- مشروعية قتال الخوارج.
- وجوب قتال الخوارج ونحوهم إذا فارقوا جماعة المسلمين.
- الكف عن قتل من يعتقد الخروج على الإمام وهو لا يكفر باعتقاده ما لم ينصب لذلك حربًا.
- لا يحل تملك شيء من أموال البغاة.
- من ترك من البغاة القتال تائبًا لا يحل قتله.
- قتال الطائفتين المسلمتين حرام.
- جواز الصلح بين أهل العدل والبغاة.
د- ما يتعلق بباب الردة:
تحقق لدى الباحث في هذا الباب (105) مسألة من أصل (129) مسألة، وهي على النحو التالي:
- المرتد إذا تاب لا يمكَّن من ركوب الخيل وحمل السلاح إلا إذا حسن إسلامه.
- تحريم التنجيم.
- تحريم الضرب بالحصى.
- كفر الردة أغلظ من الكفر الأصلي.
- قبول اللَّه لتوبة المرتد والزنديق في الباطن.
- المرتد الذي أتلف مال غيره يضمن ما أتلفه.
- المجنون إذا ارتد فقتله آخر عمدًا فإنه عليه القود إذا طلب أولياء المقتول ذلك.
- ما ظُفر به من مال المرتد فلبيت مال المسلمين.
- إن رجع المرتد إلى الإسلام فماله لورثته من المسلمين إن مات مسلمًا.
- المرتد لا يرث المسلم ولا الكافر.
- المرتد لا تؤكل ذبيحته.
- الكافر يلزمه الإسلام باختيار وهو بالغ عاقل غير سكران.
- عصمة دم المرتد وماله بإسلامه بدون حكم حاكم.
- المرتد إذا مات على ردته حبط عمله.
- تعلم السحر وتعليمه وعمله حرام.
- السحر لا يظهر إلا من فاسق.
- السحر ثابت وله حقيقة كحقيقة غيره من الأشياء.
- المرتد أحكامه مردودة.
- اتفق العلماء على أن القرآن هو المتلو في الأمصار المكتوب الذي بين أيدينا وهو ما جمعته الدفتان من أول {الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (2)} (1)، إلى آخر سورة الناس.
- من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنًا به ثم ارتد عن الإسلام فلا يكون من الصحابة.
- إذا ارتد أحد الزوجين قبل الدخول انفسخ النكاح.
- إذا ارتد ثم أسلم فإنه لا يُعزر أول مرة.
(1) سورة الفاتحة، آية (2).
- تقبل شهادة عدلين في الردة.
- يحال بين المرتد وبين الطعام إلا ما يقوم بنفسه، ويحال بينه وبين سعة العيش، والتصرف في أرض اللَّه حتى يراجع دين اللَّه تعالى أو يأبى ذلك، ويمضى فيه حكم اللَّه تعالى.
- لا فرق في القتل بالردة بين العبد والحر.
- قتل المرتد يتولاه الإمام سواء أكان المرتد حرًا أم عبدًا.
إلا أن الإجماع في هذه المسألة هو في الحر، أما العبد فمحل خلاف.
- قتال المرتدين أولى من قتال الحربيين.
- إكراه المرتد عن دينه حتى يرجع إلى الإسلام.
- دم من يشك في زندقته معصوم ما لم تثبت زندقته ببينة أو إقرار.
- مشروعية قتل ساب الرسول صلى الله عليه وسلم.
إلا أن الإجماع في هذه المسألة في حق المسلم الذي يسب النبي صلى الله عليه وسلم، أما الكافر والذمي فمحل خلاف.
- الإسلام هو الدين الذي فرضه اللَّه سبحانه وتعالى على الإنس والجن، ولا دين سواه، ومن خالف ذلك كفر.
- من خالف الإجماع المتيقن بعد علمه بأنه إجماع كفر.
إلا أن هذا في الإجماع هو في المسائل التي هي معلومة في الدين بالضرورة، والإجماع فيها قطعي التحقيق، كوجوب المباني الخمسة.
- الإسلام ناسخ لجميع الشرائع ولا ينسخه دين بعده ومن خالف ذلك كفر.
- من زعم أن للقرآن ظاهرًا وباطنًا فقد كفر.
- اللَّه عز وجل واحد لا شريك له، وأنه تعالى لم يزل وحده ولا شيء معه، ومن خالف ذلك فهو كافر.
- اللَّه سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء، ولا يضل، ولا ينسى، ولا يجهل، ومن أنكر ذلك فقد كفر.
- من استجاز الصلاة إلى غير القبلة كفر.
- من حجد صفة القدرة للَّه عز وجل كفر.
- من استحل وطء المحارم كفر.
- سب اللَّه تعالى كفر.
- من لم يؤمن باللَّه تعالى وبرسوله صلى الله عليه وسلم وبكل ما أتى به عليه الصلاة والسلام مما نقل عنه نقلًا متواترًا كفر.
- من شك في التوحيد كفر.
- من جحد أو شك في محمد صلى الله عليه وسلم كفر.
- من جحد أو شك في نبوة محمد صلى الله عليه وسلم كفر.
- من جحد أو شك في حرف واحد مما أتى به محمد صلى الله عليه وسلم كفر.
- من حجد أو شك في شريعة أتى بها محمد صلى الله عليه وسلم مما نقل عنه نقل كافة فإنه كفر.
- المتعمد للنطق بما يوجب الكفر يكفر وإن لم يعتقد.
- من يقول بقدم العالم كفر.
- من شك في براءة عائشة رضي الله عنها مما رميت به كفر.
- من أوجب حكمًا من غير دليل، أو نقص من الدين شيئًا، أو بدل شيئًا منه مكان آخر، كفر.
- من قال: أنا لا آخذ عن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وقال: آخذ عن قلبي عن ربي، كفر.
- نبينا محمد صلى الله عليه وسلم مبعوث إلى جميع الجن والإنس إلى يوم القيامة، ومن قال بغير ذلك كفر.
- من اعتقد أن اللَّه اتخذ صاحبةً أو ولدًا فقد كفر.
- من جعل بينه وبين اللَّه وسائط يدعوهم ويسألهم ويتوكل عليهم كفر.
- من آذى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم كفر.
- الكلمة الواحدة في هجاء النبي صلى الله عليه وسلم موجبة للكفر.
- من أوجب شيئًا من النكال على رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، أو وصَفه وقطع عليه بالفسق، أو بجرحه في شهادته، فهو كافر.
- قتلُ أي نبيٍّ من أنبياء اللَّه تعالى عليهم الصلاة والسلام كفر.
- من اتخذا أربابًا من دون اللَّه كفر.
- استحلال مباشرة الأمرد والنظر إليه بشهوة زعمًا أن ذلك سبيل إلى محبة اللَّه كفر.
- استحلال مؤاخاة النساء الأجانب والخلوة بهن؛ لتحصيل البركة كفر.
- من استحل التلوط بملك اليمين كفر.
- من استحل النظر للأجنبية بشهوة كفر.
- استحلال الفواحش كفر.
- الدرور كفَّار.
- تكفير القائلين بوحدة الأديان.
- استحلال الحرام وتحريم الحلال كفر.
- السجود للعلماء ولو كانوا محدِّثين حرام.
- السجود لغير اللَّه بنية العبادة كفر.
- القائل بالحلول كافر.
- من لم يعتقد وجوب الصلاة كفر.
- من استخف، بالمصحف، أو بشيء منه، أو ألقاه في القاذورات وهو عالم بذلك، كفر.
- من كذب بشيء مما جاء به القرآن من حكم، أو خبر، أو نفى ما أثبته، أو أثبت ما نفاه، أو شك في ذلك كفر.
- من زاد حرفًا غير القراءات المروية المنقولة نقل الكافة، أو نقص منه حرفًا، أو بدل منه حرفًا مكان حرف، وقد قامت عليه الحجة كفر.
- من استحل القتل كفر.
- المرتد إذا أسلم فإنه يُقبل إسلامه ويكون من الفائزين.
- تحسين دين المشركين كفر.
- من استحل الخمر قُتل.
- للَّه أنبياء -عليهم الصلاة والسلام- كُثر منهم من سماه اللَّه تعالى في القرآن، ومنهم من لم يسم لنا، ومن خالف ذلك كفر.
- النار حق وهي مخلوقة، ومن خالف ذلك كفر.
- النار أعدت لكل كافر مخالف لدين الإسلام، ولمن خالف الأنبياء السالفين قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، وبلوغ خبره إليه، ومن خالف ذلك كفر.
- من خالف في رفعة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وقدرهم فليس مسلمًا.
- من جحد الزكاة ارتد.
- من أنكر البعث فقد كفر.
- الزنديق كافر.
- الغالية الدين يعتقدون الإلهية والنبوة في علي رضي الله عنه وغيره يقتلون.
- من سب اللَّه وجب قتله.
- اعتقاد أن السحرة أولياء كُفْر.
- ولد المرتدين يكون كافرًا.
- من أشرك باللَّه تعالى كفر إجماعًا.
- من زعم أن الأرواح بعد موتها تنتقل إلى أجساد أخرى فهو كافر.
- من اعتقد أنه يسعه الخروج عن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم فذلك كفر مخرج من الملة.
- من أنكر الإسلام، أو الشهادتين أو أحدهما كفر.
- من بلغته رسالة محمد صلى الله عليه وسلم ولم يؤمن به فهو كافر.
- من استحل محاربة اللَّه تعالى ومحاربة رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فهو كافر.
- من شك في كفر الكافر كفر.
- من أسلم أبواه وهو صغير في حجرهما لم يبلغ فإنه مسلم بإسلامهما.
- حاكي الكفر لا يكفر.
- التكفير المطلق لا يلزم منه تكفير المعين إلا إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع.
- مرتكب الكبيرة والحدود لا يكفر إلا بالشرك.
- لا يكفر من أثبت البسملة في أوائل السور غير سورة براءة، ولا من نفاها.
- من نطق بلفظ لا يدري معناه، وكان معناه كفرًا فلا يؤاخذ به.
- إجراء الأحكام الظاهرة على من أظهر الإسلام ولو أسرَّ الكفر.
- لا يكفر من تكلم بالكفر مُكرهًا.
والإجماع في هذه المسألة هو في حكمه فيما عند اللَّه تعالى، فالإجماع فيه متحقق بعدم كفره، أما في حكمه في الظاهر، فهو محل خلاف.
- لا تصح الردة من المجنون.
2 -
أن الإجماع لا يلزم لتحققه أن يكون له أدلة مستفيضة من نصوص الكتاب أو السنة، فمن الإجماعات ما يكون له دليل واحد فقط، وجملة منها ليس له نص ظاهر من كتاب أو سنة وإنما يعلل له أهل العلم بتعليلات فقهية.
3 -
أن العلماء يختلفون في لفظ حكاية الإجماع ومدلوله، ولكل لفظ مدلوله الخاص به، ومن ذلك تجد أن الموفق ابن قدامة ينقل الإجماع الصريح القطعي في مواضع، وفي مواضع أخرى يكتفي بنقل ابن المنذر للإجماع،
وفي مواضع يذكر المسألة على أنها إجماع سكوتي، من جهة أنه أمر قد فعله بعض الصحابة ولم ينكر عليه أحد، وفي موضع آخرى ينفي علمه بالخلاف في المسألة، وفي كل موضع له مدلول خاص فإذا حكى الإجماع صراحة ففي الغالب يكون الإجماع متحققًا وإن كان ثمة خلاف فيه فهو شاذ عنده، وأما إن ذكره من باب الإجماع السكوتي فهو يريد به توقية الدليل لهذا القول، لا حكاية الإجماع بين أهل العلم، فإن الخلاف في المسألة قد يكون مشهورًا بين الأئمة الأربعة، أما إن ذكر نفيه للعلم بالخلاف في المسألة فهذا يحتمل تحقق الإجماع وعدمه، لكن مع الجزم على أن عامة أهل العلم عليه، وإن كان ثمة خلاف فهو إما خلاف لنزر من أهل العلم، أو ممن أظهره ابن حزم.
4 -
أن العالم الواحد قد يكون له عدة مدلولات على لفظ واحد، مثل أن يحكي القول بأنه لا خلاف في المسألة، ثم هذا الإطلاق تارة يعني به نفي الخلاف عمومًا، وتارة نفي الخلاف المذهبي، إلا أن الإطلاق الذي يُراد به نفي المذهب غالبًا ما يكون معلومًا بقرائن تدل عليه، كأن يصرح العالم بأن ذلك خاص في المذهب بقوله:"بلا خلاف بين أصحابنا"، أو "لا خلاف عندنا" أو نحو ذلك.
ومن القرائن أن يذكر الإجماع في المسألة ثم يذكر بعدهما خلاف أهل العلم.
5 -
أن العلماء المتقدمين الذين اعتنوا بحكاية الإجماع قليلون بالنسبة لكثرتهم في العلم، والذي كان له قدم السبق في هذا المجال هو ابن المنذر في كتبه "الإشراف"، و"الأوسط"، وغيرهما، ثم انتشر الاهتمام بذلك من أهل العلم من مستقل ومستكثر، وبرز أئمة أكثروا من ذلك كابن عبد البر، وابن تيمية، وغيرهم.
6 -
أن أكثر من يحكي الإجماع من المتأخرين إنما يحكي إجماعًا قد سبقه غيره بحكاية ذلك الإجماع، إلا نزر يسير من أهل العلم كان له استقراء وتقصي لكلام أهل العلم وينفرد بذكر الإجماع المتحقق كشيخ الإسلام ابن تيمية، لا سيما فيما يتعلق بباب الاعتقاد.
7 -
المسائل المتعلقة بجانب العقيدة ظهر فيها جهد شيخ الإسلام ابن تيمية في حكاية الإجماع مع مستنداته من الكتاب والسنة، ثم تبعه على ذلك تلميذه ابن القيم.
المسائل الإجماعية المتعلقة بأصل العقيدة هي محل إجماع بين أهل العلم، مما يدل على اتفاق أهل السنة والجماعة في أصول المسائل، والخلاف إنما هو في الفروع التي لا يضلل فيها المخالف كمسألة فناء النار.
8 -
أن أهل العلم في حكاية الإجماع على مسالك:
فمنهم من يكثر من حكاية الإجماع بالتتبع والاستقراء، ويكون هو أول من يحكي الإجماع في المسألة، وهذا قليل في أهل العلم، والإمام فيها هو ابن المنذر، ثم يأتي بعده غيره من أهل العلم كابن عبد البر، وأبي بكر الجصاص.
وهذا المسلك غالبًا يقع فيه شيء من التساهل في حكاية الإجماع، لكثرته ولكونه لم يسبق بغيره.
ومنهم: من يحكي الإجماع بالاستقراء، ويكون هو أول من يحكي الإجماع في المسألة، لكنه لا يُكثر من ذلك، ومن أمثلتهم: ابن جرير الطبري، والمروزي.
ومنهم: من يحكي الإجماع بالنقل عن أئمة آخرين، ولا يبتدئ هو بالنقل إلا في مواضع نادرة، فتارة يصرح بأن نقْله للإجماع قد أخذه من عالم قبله، وتارة لا يصرح بذلك، لكن بالتتبع يظهر أنه إنما نقل الإجماع من عالم آخر من