الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[5/ 2] المسألة الخامسة: تخيير الإمام في المحاربين ليس تخيير شهوة
.
• المراد بالمسألة: إذا ثبت حد الحرابة على شخص، فإن أهل العلم في نوع الحد على خلاف، فقيل: إن قَتل قُتل، وإن قَتل وأخذ المال قُتل وصلب، وإن أخذ المال فقط قطع من خلاف، وإن أخاف السبيل فقط نُفي، وقيل: الإمام مخير فيه بين قتله أو صلبه أو قطعه من خلاف أو نفيه، وقيل: غير ذلك.
إلا أنه على اختلاف الأقوال فليس أحد يقول أن الإمام مخيَّر تخيير شهوة، بل إما أن يكون التخيير بالنص فإن قَتلوا تعين قتلهم، وإن أخذوا المال ولم يقتلوا تعين قطع أيديهم وأرجلهم، من خلاف، وإما أن يكون التخيير راجع لما يراه الإمام مصلحة.
• من نقل الإجماع: قال ابن تيمية (728 هـ): "كان عند جميع العلماء قوله تعالى في المحاربين: {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ} (1)، لا يقتضى أن الإمام يخير تخيير مشيئة، ففِعْل هذه الأربع مسائل كلهم متفقون على أنه يتعين هذا في حال، وهذا في حال، ثم أكثرهم يقولون تلك الأحوال مضبوطة بالنص، فإن قتلوا تعين قتلهم، وإن أخذوا المال ولم يقتلوا تعين قطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، كما هو مذهب أبى حنيفة، والشافعي، وأحمد، وروي في ذلك حديث مرفوع، ومنهم من يقول التعيين باجتهاد الإمام، كقول مالك، فإذا رأى أن القتل هو المصلحة قتل، وإن لم يكن قد قتل"(2).
• مستند الإجماع: أما من قال بأن التخيير ثابت بالنص فدليله ما أخرجه ابن أبي شيبة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ
(1) سورة المائدة، آية (33).
(2)
مجموع الفتاوى (34/ 118).