الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قطعه بشرطه، وأن يكون النقد المسروق خالصًا من الغش، وسواء كان النقد مضروبًا، أو تبرًا، أو حليًا" (1).
• مستند الإجماع: المسألة ظاهرة من حيث الدليل فإن سارق التبر الذي بلغت قيمته نصابًا، توفرت فيه شروط القطع، فالأصل القطع، ومن منَع يحتاج إلى دليل.
النتيجة:
لم أجد من خالف في المسألة، لذا يظهر لي -واللَّه أعلم- أن المسألة محل إجماع بين أهل العلم.
[55/ 1] المسألة الخامسة والخمسون: إذا كانت العين المسروقة تبلغ نصابًا ثم نقصت بعد إخراجها من الحرز، فلا قطع
.
• المراد بالمسألة: أن يسرق شخص من الحرز مالًا يبلغ النصاب كدراهم أو غيرها، ثم بعد إخراجها من الحوز، ينقص عين المال المسروق عن النصاب، بأن يقطِّع الدراهم، أو يشق الثوب نصفين، أو يتلفه، أو غير ذلك مما ينقص عين المال المسروق عن النصاب.
ويتبين مما سبق أنه لو نقصت قيمة المال المسروق مع بقاء عينه كما أخرجه من الحرز، فهذه مسألة أخرى ليست مرادة في الباب.
• من نقل الإجماع: هذه المسألة يُعبَّر بها بما لو نقصت العين المسروقة عن النصاب بعد إخراجها من الحوز: فقال الكاساني (587 هـ): "نقصان المسروق لا يخلو: إما أن كان نقصان العين بأن دخل المسروق عيب، أو ذهب بعضه، وإما أن كان نقصان السعر، فإن كان نقصان العين يقطع السارق، ولا يعتبر كمال النصاب وقت القطع، بل وقت السرقة بلا خلاف"(2).
(1) حاشية الروض المربع (7/ 359).
(2)
بدائع الصنائع (7/ 79).