الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[21/ 3] المسألة الحادية والعشرون: وجوب قتال الخوارج ونحوهم إذا فارقوا جماعة المسلمين
.
• المراد بالمسألة: إذا وُجدت طائفة خرجت على الإمام، وعلى جماعة المسلمين، وكان خروجهم مبني على أمر عقدي بدعي، كالخوارج، أو الروافض (1)، فإنه يجب على الإمام أن يقاتلهم.
• من نقل الإجماع: قال شيخ الإسلام ابن تيمية (728 هـ): "أجمع المسلمون على وجوب قتال الخوارج والروافض ونحوهم، إذا فارقوا جماعة المسلمين، كما قاتلهم علي رضي الله عنه"(2).
• مستند الإجماع: المسألة ظاهرة من حيث الدليل، فكما يجب قتال البغاة من أهل الإسلام الذين لا بدعة معهم، فغيرهم من أهل البدع أولى، وكل ما سبق من أدلة وجوب قتال البغاة، ووجوب قتال الخوارج، يمكن تضمينها في مسألة الباب.
النتيجة:
لم أجد من خالف في المسألة، لذا يظهر لي -واللَّه أعلم- أن المسألة محل إجماع بين أهل العلم.
(1) هم طائفة من الشيعة الاثني عشرية، سموا بذلك لأنهم رفضوا خلافة الشيخين وأكثر الصحابة، وقيل غير ذلك، ومن أسمائهم الخشبية، والإمامية، ولقد تفرقت الرافضة إلى فرق كثيرة وأشهر تلك الفرق: الاثنا عشرية، والمحمدية، وهي تعتقد بأحقية أهل البيت في الإمامة على باقي الصحابة بمن فيهم الشيخين، وأن هذه الإمامة ركن من أركان الدين، وأن الأنبياء والأئمة معصومون، ويشمل كل من يقول بالبداء والراجعة والغيبة والتوالي. انظر: الملل والنحل 1/ 155، مقالات الإسلاميين 1/ 16.
(2)
مجموع الفتاوى (3/ 547 - 548).