الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الرابع مسائل الإجماع فيما يوجب حد السرقة
[53/ 4] المسألة الثالثة والخمسون: من سرق عبدًا صغيرًا فعليه القطع
.
• المراد بالمسألة: لو ثبتت السرقة على شخص بما يوجب الحد، وكان المسروق عبدًا صغيرًا لا يعبِّر عن نفسه، وتوفرت فيه شروط القطع كبلوغ قيمه النصاب، وكونه أخذ من حرز وغير ذلك، فإن فيه الحد.
ويتبيَّن مما سبق أن المسروق لو كان حرًا، أو كان عبدًا كبيرًا، أو صغيرًا لكنه يفهم، فكل ذلك ليس مرادًا في مسألة الباب.
• من نقل الإجماع: قال ابن المنذر (318 هـ): "أجمعوا على أنه من سرق عبدًا صغيرًا من الحرز أن عليه القطع"(1) ونقله عنه ابن قدامة (2)، وابن قاسم (3).
وقال ابن حزم (456 هـ): "لا نعلم خلافًا في أن من سرق عبدًا صغيرًا لا يفهم أن عليه القطع"(4). وقال ابن قدامة (620 هـ): "إن سرق عبدًا صغيرًا فعليه القطع في قول عامة أهل العلم"(5)، وقال ابن القطان (628 هـ):"وأجمعوا على أن من سرق عبدًا صغيرًا من الحرز قطع"(6). وقال ابن قدامة (682 هـ): "ويقطع بسرقة العبد الصغير في قول عامة أهل العلم"(7). وحكاه ابن الهمام (861 هـ) إجماعًا (8).
• مستند الإجماع: علل الفقهاء لمسألة الباب أن العبد مال يبلغ قيمته نصابًا، فيكون سارقه في حكم من سرق مالًا (9).
(1) الإجماع (110).
(2)
المغني (9/ 96).
(3)
انظر: حاشية الروض المربع (7/ 358).
(4)
المحلى (12/ 324).
(5)
المغني (9/ 96).
(6)
الإقناع في مسائل الإجماع (2/ 159).
(7)
الشرح الكبير (10/ 243).
(8)
فتح القدير (5/ 370).
(9)
انظر: الشرح الكبير (10/ 243).