الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الثاني الأصل في مشروعية حد الحرابة
الأصل في مشروعية حد الحرابة الكتاب والسنة والإجماع:
• أما الكتاب فقول اللَّه تعالى: {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ (33)} (1).
• وأما من السنة فما في الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه: "أن ناسًا من عرينة (2) قدموا على رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم المدينة، فاجتووها (3)، فقال لهم رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: (إن شئتم أن تخرجوا إلى إبل الصدقة فتشربوا من ألبانها وأبوالها)، ففعلوا، فصحُّوا، ثم مالوا على الرعاة، فقتلوهم، وارتدوا عن الإسلام، وساقوا ذود رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فبعث في أثرهم، فأتي بهم، فقطع أيديهم وأرجلهم، وسمل أعينهم (4)، وتركهم في الحرة حتى ماتوا"(5).
(1) سورة المائدة، آية (33).
(2)
عرينة: قبيلة من عرب قحطان، من بني كهلان، تُنسب إلى عرينة بن نذير بن قسر بن عبقر بن أنمار بن أراش، وهي بطن من بطون بجيلة. انظر: اللباب في تهذيب الأنساب لأبي الحسن الشيباني (2/ 336)، جهرة أنساب العرب لابن حزم (2/ 474).
(3)
أي: لم يوافق صحة أبدانهم هواء المدينة وجوَّها، وهو مشتق من الجوى: وهو داء في الجوف، يقال: اجتوى البلد، واستوبله، واستوخمه: إذا سقم فيه عند دخوله. انظر: شرح النووي (11/ 154)، تهذيب اللغة (11/ 155)، غريب الحديث لابن سلام (1/ 147).
(4)
قال النووي في شرح مسلم (11/ 155): "هكذا هو في معظم النسخ "سمل" باللام، وفي بعضها "سمَر". بالراء والميم مخففة، وضبطناه في بعض المواضع في البخاري "سمَّر" بتشديد الميم، ومعنى سمل -باللام-: نقَّاها وأذهب ما فيها، ومعنى سمر -بالراء-: كحلها بمسامير محمية".
(5)
صحيح البخاري (رقم: 231)، وصحيح مسلم (رقم: 1671)، واللفظ له.
• وأما الإجماع فقد أجمع أهل العلم على مشروعية حد الحرابة في الجملة، ومن ذلك قول ابن عبد البر:"أجمع العلماء على أن من شق العصا وفارق الجماعة وشهر على المسلمين السلاح وأخاف السبيل وأفسد بالقتل والسلب، فقتلهم وإراقة دمائهم واجب؛ لأن هذا من الفساد العظيم في الأرض والفساد في الأرض موجب لإراقة الدماء بإجماع"(1).
(1) التمهيد (23/ 339).