الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
اليمين من اليد والرجل، أو اليسار منهما (1).
• المخالفون للإجماع: أما كون القطع شامل لإحدى اليدين وإحدى الرجلين فلم يخالف فيه أحد، لكن خالف ابن حزم في أي اليدين والرجلين يقطع، ورأى إباحة قطع اليد اليمنى والرجل اليسرى، أو اليد اليسرى والرجل اليمنى، فكل ذلك سواء (2).
• دليل المخالف: أن اللَّه تعالى أمر بقطع اليد والرجل من خلاف ولم يحدد تبارك وتعالى اليمين من اليسار منها، وقد قال تعالى:{وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا} (3)(4).
النتيجة:
يظهر لي -واللَّه أعلم- أن المسألة ليست محل إجماع محقق بين أهل العلم؛ لخلاف ابن حزم في المسألة، وقد نفى ابن حزم الإجماع فقال:"ومن ادعى هاهنا إجماعًا فقد كذب على جميع الأمة، ولا يقدر على أن يوجد ذلك عن أحد من الصحابة أصلًا، وما نعلمه عن أحد من التابعين"(5)، واللَّه تعالى أعلم.
[24/ 2] المسألة الرابعة والعشرون: إن كانت يداه صحيحتين ورجله اليسرى مقطوعة، قُطعت يمنى يديه، ولم يقطع منه غير ذلك
.
• المراد بالمسألة: لو ثبتت الحرابة على شخص، وكان ذلك الشخص مقطوع أو أشل الرجل اليسرى، وحُكم عليه بالقطع من خلاف، فإنما يقطع منه يده اليمنى فقط.
• من نقل الإجماع: قال ابن قدامة (620 هـ): "لو كانت يداه صحيحتين ورجله اليسرى مقطوعة قطعت يمنى يديه، ولم يقطع غير ذلك. . . ولا نعلم فيه خلافًا"(6).
وقال ابن يونس الشلبي (947 هـ): "لو كانت يداه صحيحتين ورجله اليسرى
(1) المغني (9/ 128).
(2)
المحلى (12/ 298 - 299).
(3)
سورة مريم، آية (64).
(4)
المحلى (12/ 298 - 299).
(5)
المحلى (12/ 299).
(6)
المغني (9/ 128).