الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والفرق: ما تقدم (1).
قلت:
فصل
29 - مسُّ الذكر ينقض الوضوء
.
ومس الأنثيين لا ينقض (2).
والفرق: ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من مسَّ ذكره فليتوضأ" رواه الإمام أحمد (3)، وغيره (4).
ولأن مسه يدعو إلى خروج الخارج.
بخلاف الأنثيين، فإنهما لا نص فيهما، ولا هما في معنى ما نص عليه، لكون مسهما لا يدعو إلى خروج الخارج، فافترقا (5).
(1) أي يتضح مما تقدم في الفصل السابق؛ لأن مسألتي هذا الفصل عكس مسألتي الفصل السابق.
(2)
انظر المسألتين في:
الكافي، 1/ 45 - 46، الشرح الكبير، 1/ 86، 88، غاية المنتهى، 1/ 41، الروض المربع، 1/ 25.
(3)
في مسنده، انظر: الفتح الرباني، 2/ 87.
(4)
أبو داود في سننه، 1/ 46، والترمذي في سننه، 1/ 126، والنسائي في سننه، 1/ 100، وابن ماجة في سننه، 1/ 91، والدارقطني في سننه، 1/ 146، والبيهقي في السنن الكبرى، 1/ 128.
وقد صحح الحديث الإمام أحمد، كما في مسائله لأبي داود، ص، 309.
وصححه يحيى بن معين، والحازمي، والبيهقي، كما في التلخيص الحبير، 1/ 122.
وقال الترمذي بعد إخراجه: (هذا حديث حسن صحيح
…
وقال محمد - البخاري -: أصح شيء في هذا الباب حديث بسرة).
وقال الدارقطني بعد إخراجه: (هذا حديث صحيح).
وصححه في إرواء الغليل، 1/ 150.
(5)
انظر: المغني، 1/ 183، الشرح الكبير، 1/ 88.