الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فلهذا الاحتمال صار التوقيت وعدمه سيَّان (1).
فصل
278 - يضمن الغاصب المغصوب بكثر القيمتين: من قيمته يوم غصبه، ويوم تلفه
(2).
وإذا تلفت العارية ضمنت بقيمتها يوم التلف (3).
والفرق: أن المستعير غير معتدٍ؛ لأنه قابض للعين بإذن المالك، فزيادتها ونقصها غير مضمونٍ عليه مع بقاء عينها (4).
(1) انظر: المغني، 5/ 231 - 232، الشرح الكبير، 3/ 178، كشاف القناع، 4/ 66 - 67، مطالب أولي النهى، 3/ 732.
(2)
مراد المصنف هنا في ضمان المغصوب بقيمته: هو في حالة كونه متقومًا لا مثليًا، حيث إن المثلي يضمن بمثله، فإن تعذر مثله فإنه يضمن بقيمة مثله يوم تعذره. في الصحيح من المذهب.
أما المتقوم فلا يخلو من حالتين:
الحالة الأولى: أن يكون اختلاف القيمة ناشئًا عن معنى في المغصوب، كسمن، وهزال، وتعلم، ونسيان، ونحو ذلك من المعاني التي تزيد بها القيمة وتنقص.
فيجب في هذه الصورة ضمان المغصوب بقيمته أكثر ما كانت من وقت الغصب إلى وقت التلف. في الصحيح من المذهب.
الحالة الثانية: أن يكون اختلاف القيمة ناشئا عن تغير الأسعار.
فالصحيح من المذهب في هذه الحالة: أنه يضمن بقيمته يوم التلف، وفي بلد الغصب، ونقده.
وذلك؛ لأن نقص القيمة بسبب تغير الأسعار لا يضمن مع رد العين، فلا يضمن عند تلفها.
انظر: الروايتين والوجهين، 1/ 414 - 415، المستوعب، 2/ ق، 294/ أ، المغني، 5/ 260، 279، الشرح الكبير، 3/ 200 - 201، 214، الإنصاف، 6/ 155 - 157، 194 - 195، منتهى الإرادات، 1/ 512، 518.
(3)
هذا إن كانت متقومة، وإلا فبمثلها إن كانت مثلية.
انظر: الهداية، 1/ 190، المقنع، 2/ 228، المحرر، 1/ 360، الروض المربع، 2/ 220.
(4)
انظر: الكافي، 2/ 382.