الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فصل
366 - يصح قبول الوصي الوصية قبل موت الموصي وبعده
(1).
ولا يصح قبول الموصى له إياها إلا بعد الموت (2).
والفرق: أن الوصية له إيجاب بالحق بعد الموت؛ لأنا لو جعلنا الإيجاب قبل الموت، والملك بعده، لكان ذلك تعليقًا للتملك بالشرط، وذلك لا يجوز، فثبت أن الإيجاب بعد الموت، فوجب أن يكون القبول بعده لا قبله، لأن القبول لا يتقدم الإيجاب.
وهذا بخلاف الموصى إليه، فإنه يتصرف بإذن الموصي، وإذنه قد وجد بعقد الوصية، فصح القبول في تلك الحال وبعد الموت، كقبول الوكيل الوكالة، فيكون الإيجاب بالعقد، والتسليط على التصرف بعد الموت، ولا محذور فيه هنا، بل غايته: أنه علَّق الإذن في التصرف بالموت، ومثل ذلك سائغ، كالوكالة المؤقتة (3).
فصل
367 - تصح الوصية مع تأخير قبولها إلى ما بعد الموت
(4)
ولو أخَّر قبول الهبة لم يصح (5).
(1) انظر: الهداية، 1/ 217، المقنع، 2/ 395، المحرر، 1/ 392، الروض المربع، 2/ 249.
(2)
انظر: الهداية، 1/ 215، المقنع، 2/ 361، المحرر، 1/ 384، الروض المربع، 2/ 245.
(3)
انْظر المغنىِ، 6/ 141، الشرح الكبير، 3/ 589، المبدع، 6/ 104، مطالب أولي النهي، 4/ 534.
وانظر الفصل في: فروق الكرابيسي، 2/ 307.
(4)
تقدمت المسألة في الفصل السابق.
(5)
أي: إن أخر القبول عن المجلس، أو تشاغلا بما يقطعه لم تصح؛ كالبيع.
انظر: الكافي، 2/ 466، الإنصاف، 7/ 119، كشاف القناع، 4/ 300، مطالب أولي النهي، 4/ 385.