الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
نشاف يده، وغسلهما، تمت طهارته (1).
ولو مسح على خفين لبسهما على طهارة ثم خلعهما، وغسل رجليه قبل نشاف يده لم يجزئه غسل رجليه (2).
والفرق: أن الخفين في الأولى لم يمسح عليهما، فخلعهما لا يؤثر في الطهارة، فإذا غسل رجليه قبل فوات الموالاة (3) أجزأه (4).
بخلاف الثانية فإنه مسح عليهما، وارتبط المسح بالغسل، فإذا خلع بطلت طهارة رجليه، والحدث لا يتبعض، فسرى إلى الجميع فبطل، ولزمه الاستئناف (5).
فَصل
19 - يصح الوضوء قبل الاستنجاء، دون التيمم
(6).
(1) انظر: فروق السامري، ق، 6/ أ.
(2)
بناءً على أن المسح يرفع الحدث، وأن الحدث لا يتبعض، وهذا الصحيح من المذهب كما قاله المرداوي، والبهوتي، وغيرهما.
انظر: تصحيح الفروع، 1/ 169 - 170، كشاف القناع، 1/ 121، مطالب أولي النهى، 1/ 136.
(3)
الموالاة هي: أن لا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله، في زمن معتدل، أو قدره من غيره.
انظر: التنقيح المشبع، ص 26، الروض المربع، 1/ 20.
(4)
انظر: فروق السامري، ق، 6/ أ.
(5)
انظر: تصحيح الفروع، 1/ 170، كشاف النقاع، 1/ 121، مطالب أولي النهي، 1/ 136.
(6)
جاء في حاشية الأصل: (المذهب: لا يصح الوضوء قبل الاستنجاء، كالتيمم فلا فرق).
وما جاء في الحاشية هو الصحيح في المذهب، أما ما ذكره المصنف من حكم المسألة الأولى فهي رواية في المذهب، وعلى القول بها فإن الوضوء يصح إن لم يمس فرجه بيده، بأن يستنجي بالماء وعلى يده خرقة، أو نحوها، فإن مس فرجه بيده انتقض وضوؤه على الصحيح من المذهب في انتقاض الوضوء بمس الفرج.
وانظر المسألتين في: =