الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بخلاف الثَّانية، فإنَّه التزم أكلها، وبعد الاختلاط والسقوط لا يتحقق بقاؤها فلم تخرج من عهدة يمينه؛ لأنَّ الأصل عدم أكلها، فلا تبرأ ذمته إلَّا بيقين (1).
فَصل
716 - إذا حلف لا يشرب ماء دجلة ولا نيَّة له، فشرب منه، حنث
.
ولو حلف: لا يشرب ماء هذا الإناء فشرب بعضه ولا نيَّة له، لم يحنث. في إحدى الروايتين (2).
والفرق: أن شربه لجميع ماء دجلة غير ممكنٍ، فانصرفت يمينه إلى الممكن منه وهو البعض، فحنث بشربه.
بخلاف ماء الإناء فإن شرب جميعه ممكنٌ، فانصرفت يمينه إليه، فإذا لم يشربه جميعه لم يوجد شرط حنثه، فلم يحنث (3).
فَصل
717 - إذا حلف لا باع ثوبه من فلانٍ بمائةٍ، فباعه بها أو بأقل منها، حنث
.
وإن باعه بأكثر، لم يحنث.
والفرق: أن العرف يقتضي في هذا بأن المراد أن لا يبيعه بها ولا بأقل، لكونها دون القيمة، أو دون مراده، فتكون اليمين منصرفةً إلى ذلك دون البيع بأكثر، فإذا باعه بأكثر لم يوجد شرط حنثه، فلم يحنث (4).
(1) انظر: فروق السامري، ق، 153/ أ. (العباسية).
(2)
وهي الصَّحيح في المذهب.
وانظر المسألتين في: الهداية، 2/ 35، المقنع، 3/ 212، المبدع، 7/ 372، منتهى الإرادات، 2/ 303.
(3)
انظر: المغني، 8/ 792، الشَّرح الكبير، 4/ 504، المبدع، 7/ 372، كشاف القناع، 5/ 318.
وانظر الفصل في: فروق الجويني، ق، 293/ أ.
(4)
انظر المسألتين والفرق بينهما في: =