الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فَصل
760 - إذا ادعى الزوج الخلع فأنكرته، فشهد له به رجل وامرأتان، ثبت
.
ولو كانت هي المدعية، لم يثبت (1).
والفرق: أن دعواها به لا تتضمن مالًا، بل زوال النكاح، وذلك لا يثبت بذلك، كالطلاق.
بخلاف دعواه، فإنها تتضمن المال، وهو يثبت (2) بذلك (3).
فَصل
761 - إذا شهد بالمال رجل وامرأتان، أو رجل وحلف معه المدعي، حكم بذلك
(4).
ولو لم تشهد به إلا امرأتان، لم يثبت المال بيمينه مع شهادتهما (5).
والفرق: أن شهادة المرأتين إنما تقوم مقام شهادة رجل إذا شهد معهما رجل، فتكون شهادته أصلًا، وشهادتهما تبعًا.
أما إذا لم يشهد معهما رجل فلا تقوم شهادتهما مقام شهادة رجل، فلم يكن للمدعي أن يحلف معهما (6).
(1) انظر المسألتين في: الهداية، 2/ 152، المقنع، 3/ 711، المحرر، 2/ 326، منتهى الإرادات، 2/ 671.
(2)
في الأصل (ما يثبت) والتصويب من: فروق السامري، ق، 163/ ب. (العباسية).
(3)
انظر: المغني، 9/ 155، الشرح الكبير، 6/ 291، النكت والفوائد السنية، 2/ 326، كشاف القناع، 6/ 437.
(4)
انظر: الهداية، 2/ 151، المقنع، 3/ 708، المحرر، 2/ 313، منتهى الإرادات، 2/ 670.
(5)
انظر: الهداية، 2/ 151، الكافي، 4/ 539، المحرر، 2/ 316، منتهى الإرادات، 2/ 670.
(6)
انظر: المغني، 9/ 154، الشرح الكبير، 6/ 289، شرح منتهى الإرادات، 3/ 557، مطالب أولي النهى، 6/ 632.