الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
له أن يتملكها، فصار كأنه تصرف بإذن المالك، ولو كان كذلك تعلقت بذمته فكذا ههنا (1).
فَصْل
352 - إذا التقط الفاسق لقطةً أقرت في يده
(2).
ولو التقط لقيطًا لم يقرَّ (3).
والفرق: أن اللقيط ليس في أخذه إلا الولاية عليه، والفاسق ليس من أهلها.
بخلاف اللقطة، فإنها كسبٌ، ولا فرق فيه بين العدل والفاسق، فافترقا (4).
(1) انظر: المبدع، 5/ 291.
(2)
إن كان يأمن نفسه عليها، ويضم إليه أمين في تعريفها وحفظها.
انظر: الهداية، 1/ 204، المقنع، 2/ 301، الفروع، 4/ 570، الإقناع، 2/ 404.
(3)
انظر: الهداية، 1/ 205، المقنع، 2/ 303، المحرر، 1/ 373، غاية المنتهى، 2/ 285.
(4)
انظر: المغني، 5/ 756، الشرح الكبير، 3/ 497، المبدع، 5/ 296.
باب إحياء الموات
[فَصْل]
353 -
يجوز للذمي إحياء مواتٍ في دار الإسلام، ويملكها بذلك (1). نص عليه.
ولا تثبت له شفعةٌ على مسلم (2).
والفرق: أن الإحياء مباحٌ، فساغ له، كالاصطياد (3).
والشفعة إدخال ضررٍ على مسلمٍ بانتزاع ما في يده، فلم يجز، فافترقا (4).
فَصْل
354 -
إذا أحيا حظيرةً (5) للماشية كفاه لتملكها حائطٌ عليها.
(1) انظر: الهداية، 1/ 200، المقنع، 2/ 286، الفروع، 4/ 552، الإقناع، 2/ 385.
(2)
انظر: الهداية، 1/ 197، المقنع، 2/ 275، الفروع، 4/ 551، الإقناع، 2/ 376.
(3)
انظر: المغني، 5/ 566، الشرح الكبير، - 3/ 374، المبدع، 5/ 250، كشاف القناع، 4/ 186.
(4)
ولأن الشفعة ثبتت للمسلم على خلاف الأصل دفعًا للضرر عن ملكه، فيقدم دفع الضرر عنه على دفع الضرر عن المشتري، ولا يلزم من تقديم دفع ضرر المسلم على المسلم تقديم دفع ضرر الذمي أيضًا؛ لأن حق المسلم أرجح، ورعايته أولى، فيبقى الذمي على مقتضى الأصل من عدم ثبوت الشفعة له على المسلم.
انظر: المغني، 5/ 388، الشرح الكبير، 3/ 274، المبدع، 5/ 231، شرح منتهى الإرادات، 2/ 448 - 449.
(5)
الحظيرة: الموضع الذي يحاط عليه للماشية، لتأوي إليها، فيحفظها، ويمنعها من الخروج، وجمعها حظائر، واشتقاقها: من الحظر، وهو المنع.
انظر: المطلع، ص، 375، المعجم الوسيط، 1/ 183.