الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فصل
54 - إذا صلى ناسيًا لحدثه لم تصح الصلاة
(1).
ولوصلَّى وعلية نجاسةٌ ناسيًا صحت (2).
والفرق: أن الطهارة شرط في صحة الصلاة بالإجماع (3)، فلم تصح بدونها، كسائر شروطها.
بخلاف اجتناب النجاسة، فإنه واجب (4) يسقط بالنسيان، بدليل: ما
= 1 - أنَّ معاطن الإبل يبال فيها، فإن البعير البارك كالجدار يمكن أن يستتر به، ويبال، ولا يتحقق هذا في الغنم.
انظر: المغني، 2/ 69، الشرح الكبير، 1/ 244.
2 -
أنَّ في الإبل نفورًا وشرودًا لا يؤمن أن تتخبط المصلي إذا صلَّى بحضرتها، أو تفسد عليه صلاته، وهذا المعنى مأمون من الغنم، لما فيها من السكون وقلة النفور.
انظر: معالم السنن للخطابي، 1/ 136.
(1)
انظر: الكافي، 1/ 109، الفروع، 1/ 366، الروض المربع، 1/ 46.
(2)
في رواية في المذهب. اختارها طائفة من أعيان المذهب منهم: ابن قدامة، والمجد ابن تيمية، وحفيده شيخ الإسلام ابن تيمية، وابن القيم، وغيرهم.
والرواية الثانية وهي الصحيح في المذهب: أن الصلاة لا تصح، ويجب إعادتها.
ووجه هذه الرواية: أن اجتناب النجاسة طهارة واجبة، فلم تسقط بالجهل، كالوضوء، وقياسًا على سائر الشروط.
انظر: المغني، 2/ 65، الاختيارات الفقهية، ص، 83، بدائع الفوائد، 3/ 258، الإنصاف، 1/ 486، الإقناع، 1/ 96.
(3)
انظر حكاية الإجماع في:
مراتب الإجماع، ص، 32، الإفصاح، 1/ 121، رحمة الأمة، ص، 37.
وانظر الحكم في المذاهب الثلاثة في: الهداية شرح البداية، 1/ 43، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي، 1/ 201، المهذب، 1/ 66.
(4)
في رواية في المذهب، أما الصحيح في المذهب: فإن اجتناب النجاسة شرط من شروط الصلاة.
انظر: الكافي، 1/ 107، الفروع، 1/ 364، الإنصاف، 1/ 483، الإقناع، 1/ 95.
وقد أوضح صاحب الإنصاف مبنى الخلاف في أصل المسألة وهي (لو صلى وعليه نجاسة ناسيًا) بعد ذكره الروايتين في حكمها، فقال: (محل الخلاف في أصل =
روى أبو سعيد (1) رضي الله عنه: (أنه صلى الله عليه وسلم خلع نعله في الصلاة، فخلع الناس، فقال: ما بالكم خلعتم نعالكم، فقالوا: رأيناك خلعت فخلعنا، فقال: إن جبريل أتاني فأخبرني: أن فيها قذرًا) رواه أبو داود (2)، فلولا سقوط ذلك في السهو لاستأنف الصلاة (3).
فصل
55 -
لا تصح إمامة الأخرس بناطقٍ، ولا بمثله. نص عليه (4) وتصح إمامة الأمِّي (5) بمثله (6).
= المسألة: على القول بأن اجتناب النجاسة شرط، أما على القول بأن اجتنابها واجب: فيصح قولاً واحدًا عند الجمهور).
(1)
هو سعد بن مالك بن سنان الخدري، الأنصاري، الخزرجي، شهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الخندق، وما بعدها من المشاهد، وكان من نجباء الأنصار، وعلمائهم، وفضلائهم، توفي سنة 74 هـ.
انظر: أسد الغابة، 2/ 289، الإصابة، 3/ 85.
(2)
في سننه، 1/ 175، وأحمد في المسند كما في الفتح الرباني، 3/ 104، وقال في شرحه بلوغ الأماني: إسناده جيِّد، والبيهقىِ في السنن الكبرى، 2/ 231، والحاكم في المستدرك، 1/ 260، وقال: صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي.
وصححه في إرواء الغليل، 1/ 314.
(3)
انظر: المغني، 2/ 65، الكافي، 1/ 109، الشرح الكبير، 1/ 243.
(4)
في رواية حنبل.
انظر: فروق السامري، ق، 13/ ب.
وانظر المسألة في: المغني، 2/ 194، المحرر، 1/ 104، الإنصاف، 2/ 259، الإقناع، 1/ 167.
(5)
الأمِّى لغة: نسبة إلى الأم، وهو من لا يعرف الكتابة والقراءة، فهو على ما ولدته أمه من الجهل بهما.
انظر: القاموس المحيط، 4/ 76، المصباح المنير، 1/ 23.
واصطلاحًا: من لا يحسن الفاتحة، أو يدغم فيها حرفًا لا يدغم، أو يبدل حرفًا، أو يلحن فيها لحنًا يحيل المعنى.
انظر: المقنع، 1/ 204، الإقناع، 1/ 168.
(6)
انظر: الهداية، 1/ 45، المقنع، 1/ 204، الإقناع، 1/ 169، الروض المربع، 1/ 73.
والفرق: أن القراءة مأيوسة/ من الأخرس. [8/أ]
بخلاف الأمِّى (1). قاله القاضي (2) في المجرد.
قلت: وقال صاحب المغني (3): القياس صحة صلاته بمثله، وما قاله حق.
ثم على القول بعدم الصحة فما ذكره القاضي ضعيف؛ لأن اليأس من القراءة وعدمه لا أثر له هنا، غايته: أن الأميَّ أكمل من الأخرس، فلا يصلح فارقًا.
ويظهر لي فرق وهو: أن الإمام من وظيفته أن يتحمل عن المأموم القراءة، والأخرس لا ينطق بالقرآن، فإذا ائتمَّ به مثله لم يظهر للائتمام فائدة (4). بخلاف ائتمام الأمي بالأمي، فإنه يتحمل عنه القراءة، وهذا الفرق على ما فيه أولى مما ذكره القاضي.
(1) انظر: المغني، 2/ 194، الشرح الكبير، 1/ 403، المبدع، 2/ 69.
وقال في كشاف القناع، 1/ 476 " لأنه - أي الأخرس - يترك ركنًا، وهو القراءة والتحريمة وغيرهما، فلا يأتي به، ولا ببدله، بخلاف الأمي ونحوه، فإنه يأتي بالبدل ".
(2)
هو محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن أحمد بن الفراء، المشهور بالقاضي أبي يعلى، البغدادي، الحنبلي، انتهت إليه رئاسة مذهب الحنابلة في عصره، وتولى رئاسة القضاة فترة من زمانه، وصنَّف في فنون شتى، تزيد مصنفاته على الخمسين، منها:
" أحكام القرآن " و" العدة " في أصول الفقه، و"المجرد" و" الروايتين والوجهين " و"الأحكام السلطانية" في الفقه، توفي ببغداد سنة 458 هـ رحمه الله.
انظر: طبقات الحنابلة، 2/ 193، سير أعلام النبلاء، 18/ 89، شذرات الذهب، 3/ 306.
(3)
لم أجده في المغني، وذكره في الكافي، 1/ 184، وكذا ذكره صاحب الشرح الكبير، 1/ 403.
(4)
الذي يبدو لي أن هذا الفرق الذي ذكره المصنف ليس مغايرًا لما ذكره القاضي بل يتفق معه، وأن مراد القاضي بقوله:" أن القراءة مأيوسة من الأخرس " - فيما يظهر - أنه لكون القراءة مأيوسة من الأخرس، فإنه لا يتحمل القراءة عن المأموم؛ لأن فاقد
الشيء لا يعطيه.
ولذا لم تصح إمامته بمثله، ولا بغيره من باب أولى.