الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مملوكي، ولم يدخل في الكتابة، فقالت: بل وجد بعدها فحكمه حكمي، فالقول قول السيد.
والفرق: أنهما في الأولى اختلفا في الملك، ويد المكاتب عليه، فكان القول قول من العين في يده.
بخلاف الثَّانية، فإن المكاتبة تدعي في الولد تبعيته (1)، والأصل عدم ذلك، فكان القول قول السيد (2).
فَصل
806 - إذا قتل السيد مكاتبه، لم يضمنه
(3).
ولو قطع طرفه، ضمنه (4).
والفرق: أن بقتله تبطل الكتابة، فلو وجب الضمان لوجب للسيد على نفسه؛ لأنه عبده، ولا يجب للإنسان على نفسه شيء (5).
بخلاف الثَّانية، فإن الكتابة لم تبطل.
فَصل
807 - إذا كاتب أمة بشرط إدخال ولدها في الكتابة، ثم أعتقه عتق، وسقطت حصته من مال الكتابة
.
ولو حدث لها ولد بعد عقد الكتابة من زوج أو زنا، ثم أعتقه السيد عتق، ولم يسقط شيء من مال الكتابة.
(1) في الأصل (تبعيتها) ولعل الصواب ما أثْبَتُه.
(2)
انظر المسألتين والفرق بينهما في: الكافي، 2/ 619، المغني، 9/ 453 - 454، الشرح الكبير، 6/ 426.
(3)
انظر: المغني، 9/ 432، الشرح الكبير، 6/ 407، شرح منتهى الإرادات، 2/ 668.
(4)
انظر: الهداية، 1/ 244، المقنع، 2/ 505، الإقناع، 3/ 147، منتهى الإرادات، 2/ 140.
(5)
انظر: المغني، 9/ 432، الشرح الكبير، 6/ 407، مطالب أولي النهي، 4/ 736.