الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ولو عفى، صحَّ (1).
والفرق: أن إبراء العبد إبراءٌ لمن لا حق له؛ لأنَّ أرش الجناية تعلق برقبته وهي لسيده (2).
بخلاف العفو عنها، فإنَّه يبرئ من استحق عليه أرشها وهو السَّيد (3).
فَصْل
627 - إذا أمر الإمام إنساناً بنزول بئرٍ ففعل، فهلك، ضمنه الإمام
(4).
ولو كان الآمر من آحاد الرعية، لم يضمن (5).
والفرق: أن طاعة الإمام واجبةٌ، فقد فعله طاعةً أو معتقداً أنَّه لا يجوز مخالفته، فكأنه أكرهه عليه، ولو أكرهه ضمن، فكذا هنا.
بخلاف آحاد الرعية، فإنَّه لا طاعة له (6).
ثمَّ إن كان أمر الإمام لمصلحة نفسه ضمنت عاقلته، وإن كان لمصلحة المسلمين ففيه روايتان: إحداهما: الضمان على عاقلته، والأخرى: في بيت المال (7).
(1) انظر: المستوعب، 3/ ق، 12/ ب، المحرر، 2/ 135، منتهى الإرادات، 2/ 214.
(2)
انظر: الشرح الكبير، 5/ 202، كشاف القناع، 5/ 546، حاشية المقنع، 3/ 364.
(3)
انظر: فروق السامري، ق، 110/ ب.
(4)
في أحد الوجهين في المذهب.
والوجه الثاني، وهو الصحيح في المذهب: أنَّه لا يضمن، كغيره من آحاد الرعية.
انظر: الكافي، 4/ 64، المحرر، 2/ 138، الإنصاف، 10/ 56، الإقناع، 4/ 2.
(5)
انظر: المصادر السابقة.
(6)
انظر: الكافي، 4/ 64، المغني، 8/ 328، الشرح الكبير، 5/ 239 - 240.
(7)
ويعد هذا من خطأ الإمام، ومحل الضمان في خطأ الإمام فيه الروايتان المذكورتان.
أصحهما: أنَّه يضمن من بيت المال.
لأنَّ خطأ الإمام يكثر في أحكامه، فإيجاب ما يجب به على عاقلته يجحف بهم.
انظر: الشرح الكبير، 5/ 309، المحرر، 2/ 149، الإنصاف، 10/ 121، منتهى الإرادات، 2/ 449.
فَصْل
628 -
إذا ذُكرت امرأةٌ عند الإمام بسوءٍ، فأرسل إليها ليحضرها، فأسقطت جنينها، وجب ضمانه على الإمام (1). وهل يكون في عاقلته، أو بيت المال؟ فيه الروايتان (2).
وكذلك لو أرسل إليها فماتت من الخوف (3). على قياس قول أصحابنا: فيمن صاح بإنسانٍ فوقع بصيحته من علوٍ فمات (4).
فأما (5) إن أرسل آحاد الرعية، وقال لها: الإمام يدعوك، ففزعت فماتت أو أسقطت، ضمنها الرسول؛ لأنَّ تلفها من جهته (6). والله أعلم.
قلت: وقد حكى أصحابنا فيما إذا ماتت خوفاً من السلطان: وجهين.
واختلفوا في الصحيح منهما.
فرجح صاحب المغني وجماعة (7): ما ذكر السامري هنا (8).
ورجح صاحب المحرر (9)، وطائفة: عدم الضمان.
(1) انظر: الهداية، 2/ 85، المحرر، 2/ 138، الفروع، 6/ 13، منتهى الإرادات، 2/ 427.
(2)
تقدم في الفصل السابق بيان الصحيح منهما وهو: أن الضمان في بيت المال.
(3)
انظر: الهداية، 2/ 85، المقنع، 3/ 385، الإقناع، 4/ 205، منتهى الإرادات، 2/ 427.
(4)
فإنَّه يضمن ديته، وتكون على عاقلته.
انظر: الهداية، 2/ 85، الكافي، 4/ 60، المحرر، 2/ 124، منتهى الإرادات، 2/ 394.
(5)
في الأصل (فما ان).
(6)
انظر: المغني، 7/ 834، المحرر، 2/ 138، الفروع، 6/ 13، منتهى الإرادات، 2/ 427.
(7)
انظر: المغني، 7/ 833.
(8)
أي في: الفروق، ق، 111/ أ.
(9)
انظر: المحرر، 2/ 138.
هذا وما رجحه صاحب المغني، والسامري هو الصحيح من المذهب، وتقدم توثقة ذلك.
وانظر أيضاً: الإنصاف، 10/ 54.