الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لمالك باقيها، ولا لنسيبها (1) الحر الانفراد بتزويجها، رضيت أو كرهت؛ لأن مالك نصفها لا ولاية له على الحر منها، ومعتقها ونسيبها / الحر لا ولاية [47/ب] لأحدهما على ما هو مملوكٌ، نعم يتفقون، ويأذنون فيه، ويفعل (2).
فصل
403 - يجوز للأب تزويج ابنه الصغير بحرة
.
ولا يجوز بأمةٍ.
والفرق: أن الحرة يجوز للحر أن يتزوجها مطلقًا، فإذا رأى المصلحة لابنه في تزويجه صح.
بخلاف الأمة، فإنه لا يجوز للحر أن يتزوجها إلَّا عند خوف العنت، وعدم الطول، وخوف العنت لا يتصور من الصغير (3).
فصل
404 - سكوت البكر رضى
.
بخلاف الثيب (4).
(1) في الأصل (لسيدها) والتصويب من فروق السامري، ق، 90/ أ (العباسية).
(2)
ما ذكره المصنف من حكم هذه المسألة فيه نظر - فيما يبدو لي - إيضاحه: أن المعتق ليس له ولاية نكاح في هذه المسألة لوجود قريب حر للمرأة هو أولى بالولاية من المعتق؛ لأن المعتق ليس له ولاية نكاح المرأة إلا عند عدم المعصب لها من أقاربها، وفي المسألة المذكورة قريب حر هو أولى بالولاية، ولا حق للمعتق فيها، فيكون حق الولاية في هذه المسألة بين القريب الحر، وبين المالك للباقي منها، والله أعلم.
هذا ولم أجد من نص على المسألة المذكورة غير السامري في الفروق، في، 90/ أ، (العباسية).
(3)
انظر المسألتين والفرق بينهما في: المغني، 6/ 501، الشرح الكبير، 4/ 173 - 174، كشاف القناع، 5/ 42 - 43.
(4)
انظر المسألتين في: الهداية، 1/ 248، المقنع، 3/ 17، المحرر، 2/ 15، منتهى الإرادات، 2/ 159.