الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والفرق: أنها في الأولى أم ولد لكل منهما بقدر حصته منها، فيعتق بموت كل منهما نصيبه، ويعتق نصيب الآخر بموته (1).
بخلاف الثَّانية، فإن كلَّها أُمّ ولد لواحد منهما خاصة لا بعينه، فلا يتحقق عتقها إلَّا بموتهما (2).
فَصل
822 - إذا أوصى لأم ولده وقيمتها ثلث ماله، بشيء قيمته ثلث ماله [ملكته بعد موته
.
ولو أولى لمدبرته وقيمتها ثلث ماله، بشيء قيمته ثلث ماله] (3) لم تستحق شيئًا منه حتَّى يجيز الورثة.
والفرق: أن أُمّ الولد تعتق من رأس المال، فإذا وصى لها بمقدار الثلث صحت الوصية، وملكته بعد موته، كالحرة الأجنبية.
بخلاف المدبرة، فإنَّها تعتق من الثلث؛ لأن التدبير وصية، فإذا لم يخرج هو وبقية الوصايا من الثلث قدم العتق ههنا؛ لأن الوصية لا تصح إلَّا بصحته ولو احتمل المدبرة ووصيتها ملكته (4)، كأُمِّ الولد (5).
= انظر: المغني، 9/ 459، الشرح الكبير، 6/ 429 - 430.
(1)
انظر: المبدع، 6/ 353، كشاف القناع، 4/ 555، مطالب أولي النهي، 4/ 747.
(2)
انظر: المغني، 9/ 459، الشرح الكبير، 6/ 430.
(3)
من: فروق السامري، ق، 177/ أ. (العباسية). يظهر أنَّه سقط بسبب انتقال نظر من الناسخ.
(4)
أي: لو احتمل الثلث قيمة المدبرة وما أوصى لها به ملكته.
انظر: فروق السامري، ق، 177/ أ. (العباسية).
(5)
انظر المسألتين والفرق بينهما في: المغني، 9/ 546، المبدع، 6/ 33 - 34، كشاف القناع، 4/ 354 - 355، مطالب أولي النهي، 4/ 467 - 468.