الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بخلاف الخشب ونحوه، فإنه لا يجيء منه بعد الشق ما كان يجيء منه قبله، فهو زائدٌ من وجهٍ، ناقصٌ من وجهٍ آخر (1).
فَصل
445 - إذا تزوَّج من لا يوطء مثلها، لزمه تسليم مهرها إن طلبت
(2).
ولا يلزمه نفقتها (3).
والفرق: أن الصداق ملكته عليه في مقابلة ملكه البضع، فلزمه تسليمه، كالكبيرة (4).
بخلاف النفقة، فإنها في مقابلة التمكين، وذلك متعذرٌ من جهة الصغيرة (5).
فَصل
446 - إذا تزوجها على دارٍ لغيره يشتريها، ويسلمها إليها صح، ولزمه ذلك
(6).
ولو باع دارًا لغيره على أن يشتريها، ويسلمها لم يصح (7).
والفرق: أن عقد النكاح يبقى مع استحقاق المهر المعين وفوات تسليمه، فإذا كان فوت تسليمه لا يمنع بقاء العقد لم يمنع صحة تسميته، فإن
(1) انظر المسألتين والفرق بينهما في المغني، 6/ 703 - 704، الشرح الكبير، 4/ 308.
(2)
انظر: المغني، 6/ 736، الإنصاف، 8/ 310، الإقناع، 3/ 226.
(3)
انظر: مختصر الخرقي، ص 100، الهداية، 2/ 70، المقنع، 3/ 313، الإقناع، 4/ 142.
(4)
انظر: المغني، 6/ 736.
(5)
انظر: المغني، 6/ 735، الشرح الكبير، 5/ 122، حاشية المقنع، 3/ 313.
(6)
انظر المغني، 6/ 690، الشرح الكبير، 4/ 294، المبدع، 7/ 133، الإقناع، 3/ 209.
(7)
انطر: المغني، 4/ 228، وقال:(لا نعلم فيه خلافًا)، المقنع، 2/ 8، الإقناع، 2/ 62.
قدر على تسليمه سلَّمه، وإلا غرم قيمته، كما لو هلك المهر في يده قبل تسليمه (1).
وأما البيع، فإن عقده يبطل باستحقاق العوض فيه وفوات تسليمه، فإذا أبطله منع انعقاده، فافترقا.
[52/ب] وأيضًا، فإن هذا نكاحٌ وشرطٌ، وقد قال/ صلى الله عليه وسلم:"أحق الشروط أن يوفَّى، ما استحللتم به الفروج" رواه البخاري، ومسلم، وغيرهما (2)، وهذا شرطٌ فلزمه الوفاء به.
وليس كذلك البيع؛ لأنه بيع وشرطٌ، وقد نهى النبيّ صلى الله عليه وسلم عن ذلك (3) (4) قلت: ليس هذا من قبيل البيع والشرط، بل من قبيل بيع الإنسان ما ليس عنده، وقد نهى النبى صلى الله عليه وسلم عن ذلك في قوله لحكيم بن حزام (5):"لا تبع ما ليس عندك" رواه الإمام أحمد، وأبو داود، وغيرهما (6).
(1) انظر: - المغني، 6/ 690 - 691، الشرح الكبير، 4/ 294، كشاف القناع، 5/ 130.
(2)
انظر: صحيح البخاري، 3/ 252، صحيح مسلم، 4/ 140، سنن أبي داود، 2/ 244.
(3)
فيما رواه الطبراني في الأوسط، والحاكم في علوم الحديث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم:(نهى عن بيع وشرط) أورده البغوي في شرح السنة بصيغة التمريض، وقال عنه ابن حجر: هو غريب.
انظر: شرح السنة، 8/ 147، نصب الراية، 4/ 17، مجمع الزوائد، 4/ 85، بلوغ المرام، ص 146.
(4)
انظر الفصل في: فروق الكرابيسي، 1/ 122 - 124.
(5)
ابن خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي الأسدي، القرشي، ابن أخ أُمّ المؤمنين خديجة رضي الله عنها، أسلم عام الفتح، وكان من سادات قريش وأشرافها.
ولد قبل البعثة بثلاث عشرة سنة، وتوفي سنة 54 هـ.
انظر: أسد الغابة، 2/ 40، الإصابة، 2/ 32.
(6)
انظر: الفتح الرباني، 15/ 46، سنن أبي داود، 3/ 283، سنن الترمذي، 3/ 534، وقال: حديث حسن، سنن النسائي، 7/ 289، سنن ابن ماجة، 2/ 13.
قال في إرواء الغليل، 5/ 132: وإسناده صحيح، وصححه ابن حزم.