الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب العتق
[فَصل]
780 - إذا أعتق موسر شركًا له في عبد، عتق كله، وقوِّم عليه نصيب شريكه
(1).
ولو وصَّى بعتق عبد باقيه له أو لغيره، فأعتق بعد موته، وثلثه يحتمله كله، لم يقوّم عليه باقيه. في إحدى الروايتين (2).
والفرق: أن ما يباشر عتقه في حال حياته يمكن تقويم باقيه لوجود اليسار (3).
وما يعتق عنه بعد موته لا يمكن تقويم الباقي لزوال ملكه عن المال بموته (4).
فصل
781 - إذا قال أحد الشريكين لشريكه الموسر: إذا أعتقت نصيبك فنصيبي
(1) انطر الهداية، 1/ 235، المقنع، 2/ 481، المحرر، 2/ 5، منتهى الإرادات، 2/ 124.
(2)
والرواية الأخرى، وهي الصحيح في المذهب: أنه يقوم عليه فيعتق كله، ويعطي الشريك قيمة نصيبه من الثلث.
وذلك لأن ملك المعتق لثلث المال تام، له التصرف فيه بالتبرع وغيره، فهو كمال الصحيح، فأشبه عتق الصحيح الموسر.
انظر: المغني، 9/ 369، الشرح الكبير، 6/ 374، الإنصاف، 7/ 429، مطالب أولي النهى، 6/ 718.
(3)
انظر: فروق السامري، ق، 167/ ب، (العباسية).
(4)
انظر: المغني، 9/ 369، الشرح الكبير، 6/ 374.