الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب النفقات
[فَصْل]
577 - يلزم المكاتبَ نفقةُ ولده من أمته
.
ولا يلزمه نفقة ولده من زوجته، حرةً كانت أو أمةً.
والفرق: أنَّه إذا كانت زوجته، [أمةً](1) فولده منها رقيقق لمالكها، فنفقته عليه، وإن كانت حرةً فولده منها حرٌ، ونفقة الأقارب تجب على سبيل المواساة، وليس المكاتب من أهلها، بدليل: عدم وجوب زكاة ماله.
بخلاف ولده من أمته، فإن حكمه حكم نفسه، بدليل: أنَّه يتبعه في الرِّق والعتق، فيكون قد أنفق مال سيده على مملوكه، وذلك جائزٌ (2).
فَصْل
578 - إذا دفع إلى زوجته نفقة سنةٍ، ثمَّ طلقها أو ماتت، فله الرجوع عليها بقسط ما بقي من المدة. في إحدى الروايتين
.
ولو دفع إليها كسوة سنةٍ، ثمَّ ماتت أو بانت، لم يرجع عليها بقسط الكسوة. روايةً واحدةً (3).
(1) من فروق السامري، ق، 101/ ب.
(2)
انظر المسألتين والفرق بينهما في: شرح مختصر الخرقي للقاضي، 2/ ق، 82/ ب، المغني، 7/ 597، 599 - 600،
الشرح الكبير، 5/ 141 - 142، كشاف القناع، 5/ 485.
وانظر الفصل في: فروق الجويني، ق، 263/ أ.
(3)
ليس في المسألتين كليهما رواية عن الإمام أحمد - كما قاله المصنف فيما يأتي - بل في كل واحدةٍ من المسألتين وجهان لفقهاء المذهب.
والصحيح من الوجهين في كلا المسألتين: أنَّه يرجع عليها بقسط ما بقي من النفقة =