الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بخلاف الأولى، فإنهما يثبتان المال للمريض، ثم ينتقل إليهما بموته، فجاز، كما لو ادعى دينًا فشهد له به غريمه، فإنه يقبل، وإن كان ربما دفعه إليه (1).
فلو شهدا قبل الاندمال وهما محجوبان قبلت، لزوال التهمة (2).
[فصل]
764 - فإن مات من يحجبهما بعد الشهادة وقبل الحكم بها، لم يحكم بها
.
وإن كان بعد الحكم، لم ينتقض.
والفرق: أن ما يظهر بالشاهدين بعد الحكم لا يؤثر [كما لو فسقا بعد الحكم بشهادتهما.
بخلاف ما إذا مات قبل الحكم بشهادتهما؛ لأن ما يظهر بالشاهدين قبل الحكم يوجب تهمتهما في شهادتهما، فلم يحكم بها] (3)، كما لو فسقا بعد الشهادة وقبل الحكم، فإنه لا يحكم بشهادتهما (4).
فَصل
765 - إذا خلف ثلاثة/ بنين وغيرهم من البنات والزوجات، فادعى أحد البنين: أن أباه وقف هذه الدار عليه وعلى إخوته خاصة، ومن مات [
86/ ب]
(1) انظر: المغني، 9/ 187، الشرح الكبير، 6/ 279، النكت والفوائد السنية، 2/ 295، المبدع، 10/ 246.
(2)
انظر: الشرح الكبير، 6/ 285.
هذا وقد جعله السامري فصلًا مستقلًا، وتتمته:(بخلاف ما لو لم يكن له من يحجبهما).
فروق السامري، ق، 164/ ب. (العباسية).
(3)
من فروق السامري، ق، 164/ ب. (العباسية). يظهر أنه سقط بسبب انتقال نظر من الناسخ.
(4)
انظر المسألتين والفرق بينهما في: الشرح الكبير، 6/ 285 - 286، النكت والفوائد السنية، 2/ 292 - 293.