الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فَصْل
604 - إذا قطع مسلمٌ يد ذميٍ فأسلم، ثمَّ سرت إلى نفسه، فلا قود على القاطع، بل عليه دية مسلم
(1).
ولو كان المقطوع حربياً أو مرتداً، فلا قود على القاطع ولا دية (2).
والفرق: أن الجناية على الذمي مضمونةٌ، والجناية إذا وقعت مضمونةً اعتبر أرشها (3).
بخلاف الثانية، فإن الجناية وقعت غير مضمونةٍ، فلا تضمن سرايتها بحال (4).
فَصْل
605 - الاعتبار في وجوب القصاص بحال الجناية
(5).
وفي الدية بحال الاستقرار (6).
والفرق: أن القصد إلى إتلاف النفس شرط القصاص [فاعتبر بحال الجناية.
بخلاف الدية، فإن القصد ليس شرطاً فيها] (7) فاعتبر حالة الاستقرار (8).
كما تقدم (9).
(1) انظر: الهداية، 2/ 76، المقنع، 3/ 347، المحرر، 2/ 126، غاية المنتهى، 3/ 253.
(2)
وتقدير المسألة: ولو كان المقطوع حربياً أو مرتداً فأسلم. . . الخ.
وانظر المسألة في: الهداية، 2/ 76، المقنع، 3/ 248، المحرر، 2/ 125، الإقناع، 4/ 174.
(3)
فيعتبر بحال الاستقرار، لا بحال الجناية.
انظر: المغني، 7/ 653 - 654، الشرح الكبير، 5/ 172، كشاف القناع، 5/ 525.
(4)
انظر: المغني، 7/ 654، الشرح الكبير، 5/ 172.
(5)
في الأصل (الوجوب) والتصويب من فروق السامري، ق، 107/ أ.
(6)
انظر: المغني، 7/ 654، الشرح الكبير، 5/ 172، كشاف القناع، 5/ 525.
(7)
من فروق السامري، ق، 107/ أ.
(8)
انظر الفرق في: المصدر السابق.
(9)
في الفصل السابق.