الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عن القود، ثبت له المال، ولم يسقط بعفوه (1).
ولو كان السيد مكاتباً، لم يجب له مال في رقبة الجاني (2).
والفرق: أن حقوق الغرماء تعلقت برقاب عبيده، فلذلك تعلق أرش الجناية على أحدهم برقبته.
بخلاف المكاتب، فإنَّه لم يتعلق حق أحدٍ برقبة عبيده (3).
فَصْل
625 - إذا جنى على المكاتب مثلُه، أو عبدٌ جنايةً توجب القصاص فيما دون النفس، فعفى على غير مالٍ لم يسقط
(4).
ولو جنى عبدٌ أو مكاتبٌ على حرٍ، فعفى على غير مالٍ سقط (5).
والفرق: أن المكاتب لا يملك إسقاط المال، فلذلك لم يسقط (6).
بخلاف الحر، فإنَّه يملك إسقاط المال، فافترقا (7).
فَصْل
626 - إذا جنى عبدٌ على حرٍ موضحةً مثلاً، فأبرأه منها، لم يصح
(8).
= انظر: الكافي، 4/ 50، المحرر، 2/ 130، الفروع، 5/ 668، الإنصاف، 10/ 3.
(1)
انظر المسألة في: الكافي، 4/ 51، المغني، 7/ 754، المبدع، 8/ 300، كشاف القناع، 5/ 544.
(2)
انظر: المغني، 9/ 479، الشرح الكبير، 6/ 439.
(3)
انظر: فروق السامري، ق، 110/ أ.
(4)
انظر: المغني، 9/ 915، الشرح الكبير، 6/ 441.
(5)
انظر: فروق السامري، ق، 110/ ب.
(6)
انظر: المغني، 9/ 915، الشرح الكبير، 6/ 441.
(7)
انظر: فروق السامري، ق، 110/ ب.
(8)
انظر الهداية، 2/ 84، المقنع، 3/ 364، المحرر، 2/ 134، منتهى الإرادات، 2/ 412.