الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فصل
401 - إذا أعتقا أمةً لم يجز لأحدهما تزويجها بغير إذن الآخر
(1).
ولو كان لحرة أخوان زوَّجها أحدهما (2).
والفرق: أن كلَّ واحد من المعتِقَين لا ولاية له إلا على قدر ما أعتق، فلم يجز أن يزوجها وحده؛ لأنه يكون مزوجًا لمن لا ولاية له عليه (3).
بخلاف الأخوين، فإن كل واحدٍ منهما أخٌ لها، فيصح انفراده بتزويجها، كما لو كان وحده (4).
فصل
402 - قد تقدَّم: أن أحد المعتِقَين لا يجوز له الانفراد بتزويج المعتقة
(5).
ولو أعتق جاريةً ومات، وله ابنان، جاز لكلٍّ منهما الانفراد بتزويجها (6).
والفرق: ما تقدَّم قبله.
فإن أعتق اثنان عبدًا، ثم أعتق (7) جاريةً، ثم مات، لم ينفرد أحد معتقيه بتزويجها، كما لو أعتقاها؛ لأن ولاءهما عليها كولايتهما على معتقها (8).
فإن أعتق نصف أمةٍ وبقي الباقي رقيقًا، لم يجز لمعتق نصفها، ولا
(1) انظر: المغني، 6/ 469، الشرح الكبير، 4/ 189، كشاف القناع، 5/ 53.
(2)
انظر: الكافي، 3/ 13، المحرر، 2/ 17، الشرح الكبير، 4/ 197، شرح منتهى الإرادات، 3/ 21.
(3)
انظر: المغني، 6/ 469، الشرح الكبير، 4/ 189، كشاف القناع، 5/ 53.
(4)
انظر: الشرح الكبير، 4/ 197، المبدع، 7/ 41، كشاف القناع، 5/ 59.
(5)
تقدمت المسألة في الفصل السابق.
(6)
انظر: المغني، 6/ 469، الشرح الكبير، 4/ 189، الإقناع، 2/ 172.
(7)
أي: العبد المعتَق.
(8)
انظر: فروق السامري، ق، 90/ أ، (العباسية).