الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب الكتابة
[فَصل]
798 - إذا فسدت الكتابة لجهل العوض أو غيره، غلِّب فيها حكم الصفة، فتكون جائزة من الطرفين
(1).
ولو قال لعبده: إن أعطيتني ألفًا فأنت حر، لم يكن للسيد إبطالها مع بقاء الملك (2).
والفرق: أن الصفة بالكتابة الفاسدة حق ألزمه السيد نفسه في مقابلة حق له، فإذا لم يُسلَّم ما له، لم يسلِّم ما عليه، كالبيع (3).
بخلاف الثَّانية، فإنَّها صفة محضة ألزمها نفسه متبرعًا من غير عقد معاوضة، فلم يكن له ولا للعبد رفعها (4).
فَصل
799 - إذا اتفق السيد والمكاتب على فسخها، انفسخت
(5)
ولو اتفقا على فسخ التعليق، لم ينفسخ (6).
(1) انظر: الهداية، 1/ 241، الكافي، 2/ 615، المحرر، 2/ 8، الإقناع، 3/ 154.
(2)
انظر: المغني، 9/ 378، المبدع، 6/ 308، منتهى الإرادات، 2/ 127.
(3)
انظر: المغني، 9/ 526، الشرح الكبير، 6/ 467، كشاف القناع، 4/ 566.
(4)
انظر: المغني، 9/ 378، المبدع، 6/ 308، كشاف القناع، 4/ 521.
(5)
انظر: الكافي، 2/ 599، الشرح الكبير، 6/ 447، الإقناع، 3/ 152، منتهى الإرادات، 2/ 144.
(6)
انظر: المغني، 9/ 378، الشرح الكبير، 6/ 365، الإقناع، 3/ 135، شرح منتهى الإرادات، 2/ 655.