الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فَصْل
518 - إذا قال لها: أنت طالق إن كلمت زيدًا حتى يقدم عمروٌ، فكلمته قبل قدومه طلقت، ولو كلمته بعده، لم تطلق
(1).
وإن قال: إن كلمت زيدًا فأنت طالق حتى يقدم عمروٌ، فكلمته قبل قدومه أو بعده طلقت.
والفرق: أن الغاية في الأولى رجعت إلى الكلام لا إلى الطلاق فتقديره: إن كلمت زيدًا إلى أن يقدم عمروٌ فأنت طالق، فإذا كلمته قبل القدوم طلقت، وإن كلمته بعده لم تطلق.
بخلاف الثانية، فإنه/ علَّق طلاقها على كلام زيدٍ، فمتى كلمته طلقت، [62/أ] فقوله: إلى أن يقدم عمروٌ غايةٌ لطلاقها، فإذا غيَّا الطلاق وقع في الحال، كما تقدم (2)، فافترقا.
قلت:
فَصْل
519 - إذا أتى بصريح العتق في الطلاق، فقال لها: أنت حرة، ونوى الطلاق وقع
(3).
ولو أتى بصريح الطلاق في العتق، فقال لأمته: أنت طالق، فهل تعتق؟
(1) جاء في الأصل بعد هذا قوله: (وإن قال: إن كلمت زيدًا فأنت طالق حتى يقدم عمرو، فكلمته قبل قدومه طلقت، ولو كلمته بعده لم تطلق) فحذفته؛ لأنه زيد خطأ من الناسخ، كما هو ظاهر.
ودل على ذلك أيضًا: فروق السامري، ق، 90/ ب.
(2)
انظر المسألتين والفرق بينهما في: المبدع، 7/ 358.
وانظر في كشاف القناع، 5/ 307، المسألة الأولى مع التعليل لها.
(3)
انظر: الهداية، 2/ 7، المقنع، 3/ 148، المحرر، 2/ 54، الروض المربع، 2/ 294.