الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب الكتابة
[فَصل]
798 - إذا فسدت الكتابة لجهل العوض أو غيره، غلِّب فيها حكم الصفة، فتكون جائزة من الطرفين
(1).
ولو قال لعبده: إن أعطيتني ألفًا فأنت حر، لم يكن للسيد إبطالها مع بقاء الملك (2).
والفرق: أن الصفة بالكتابة الفاسدة حق ألزمه السيد نفسه في مقابلة حق له، فإذا لم يُسلَّم ما له، لم يسلِّم ما عليه، كالبيع (3).
بخلاف الثَّانية، فإنَّها صفة محضة ألزمها نفسه متبرعًا من غير عقد معاوضة، فلم يكن له ولا للعبد رفعها (4).
فَصل
799 - إذا اتفق السيد والمكاتب على فسخها، انفسخت
(5)
ولو اتفقا على فسخ التعليق، لم ينفسخ (6).
(1) انظر: الهداية، 1/ 241، الكافي، 2/ 615، المحرر، 2/ 8، الإقناع، 3/ 154.
(2)
انظر: المغني، 9/ 378، المبدع، 6/ 308، منتهى الإرادات، 2/ 127.
(3)
انظر: المغني، 9/ 526، الشرح الكبير، 6/ 467، كشاف القناع، 4/ 566.
(4)
انظر: المغني، 9/ 378، المبدع، 6/ 308، كشاف القناع، 4/ 521.
(5)
انظر: الكافي، 2/ 599، الشرح الكبير، 6/ 447، الإقناع، 3/ 152، منتهى الإرادات، 2/ 144.
(6)
انظر: المغني، 9/ 378، الشرح الكبير، 6/ 365، الإقناع، 3/ 135، شرح منتهى الإرادات، 2/ 655.
والفرق: أن المغلَّب في الكتابة حكم المعاوضة، فلهذا انفسخت بفسخها، كالبيع (1).
بخلاف التعليق، فإنَّه لا ينفسخ، كما لو قال: إن دخلت الدار فأنت حر، فإنَّه لا ينفسخ، كذا هنا (2).
فَصل
800 -
الكتابة الفاسدة تنفسخ بجنون السيد (3)، دون الصحيحة (4).
والفرق: أن الفاسدة جائزة فانفسخت بذلك، كالوكالة (5)، والصحيحة لازمة فلم تنفسخ، كالبيع (6).
فَصل
801 -
الفاسدة تبطل بجنون السيد (7)، دون العبد (8).
والفرق: أن العبد قبل الجنون محجور عليه، ولم يمنع ذلك ابتداء العقد، فالحجر عليه بالجنون لا يمنع استدامته.
بخلاف السيد، فالحجر عليه بالجنون يمنع ابتداء عقد الكتابة، فمنع استدامته الفاسدة (9).
(1) انظر: الكافي، 2/ 599، الشرح الكبير، 6/ 447، مطالب أولي النهي، 4/ 754.
(2)
انظر: المغني، 9/ 378.
(3)
انظر: الهداية، 2/ 241، المقنع، 2/ 515، المحرر، 2/ 8، منتهى الإرادات، 2/ 147.
(4)
انظر: الهداية، 2/ 240، المقنع، 2/ 511، المحرر، 2/ 8، منتهى الإرادات، 2/ 143.
(5)
انظر: الكافي، 2/ 615، الشرح الكبير، 6/ 468، المبدع، 6/ 367.
(6)
انظر: الكافي، 2/ 599، الشرح الكبير، 6/ 441، المبدع، 6/ 358.
(7)
انظر: الهداية، 1/ 241، الكافي، 2/ 615، منتهى الإرادات، 2/ 147.
(8)
انظر: الكافي، 2/ 615.
(9)
انظر: فروق السامري، ق، 173/ أ. (العباسية).