الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فَصل
69 - إذا سُرق المال أو غُصب، ثم عاد إلى مالكه، لم تجب زكاته لما مضى
(1).
وإن غُصب رب المال، بأن حبس وجبت زكاته لما مضى (2). نقله الميموني (3).
والفرق: أن الزكاة تجب في المال المعد للنماء، والمال المغصوب ونحوه لا يمكن فيه ذلك؛ لأنه لا قدرة لمالكه عليه، فلم تجب زكاته (4).
بخلاف ما إذا حبس ربه، فإن يده عليه، ويمكنه تنميته بوكيل، فلم يخرج عن إرصاده للتنمية (5).
(1) في رواية في المذهب، اختارها طائفة من أعيان المذهب من أشهرهم شيخ الإسلام ابن تيمية.
والرواية الأخرى وهي الصحيح في المذهب: وجوب الزكاة فيه إذا قبضه، فيزكيه لما مضى من السنوات. ووجه هذه الرواية: أن ملكه عليه تام، فلزمته زكاته كما لو نسي عند من أودعه، أو كما لو أسر أو حبس، وحيل بينه وبين ماله.
انظر: الروايتين والوجهين، 1/ 244، المغني، 3/ 48، الاختيارات الفقهية، ص، 176، الإنصاف، 3/ 21، كشاف القناع، 2/ 173.
(2)
انطر: المستوعب، 1/ ق، 112/ ب، الكافي، 1/ 280، الفروع، 2/ 326، الإقناع، 1/ 245.
(3)
هو: أبو الحسن عبد الملك بن عبد الحميد بن مهران الميموني، الرقي، الحافظ، الفقيه، من كبار تلامذة الإمام أحمد.
قال عنه الخلال: إمام في أصحاب أحمد، جليل القدر، فقيه البدن، كان أحمد يكرمه، ويفعل معه ما لا يفعله مع أحد غيره.
وقد صحب الإمام أحمد أكثر من عشرين سنة، وروى عنه مسائل كثيرة، توفى سنة، 274 هـ.
انظر: طبقات الحنابلة، 1/ 212، المقصد الأرشد، 2/ 142، المنهج الأحمد، 1/ 249.
(4)
انظر: الروايتين والوجهين، 1/ 244، المغني، 3/ 48، الشرح الكبير، 1/ 596.
(5)
انظر: المغني، 3/ 50، الشرح الكبير، 1/ 598، كشاف القناع، 2/ 175.