الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب الاعتكاف
[فَصْلٌ]
102 - إذا نذر اعتكاف عشرة أيام متتابعة، لم يلزمه اعتكاف ليلة أول يوم منها، ولا الليالي المتخللة. في وجه
(1).
ولو عيَّن وقت الأيام، فقال: العشر الأخير من رمضان لزمه اعتكاف ذلك العشر بجميع لياليه (2).
والفرق: أنَّه إذا أطلق الأيام انصرف نذره إلى مجرد الأيام، وهي عبارة عن بياض النهار، فلا يلزمه اعتكاف الليالي.
بخلاف ما إذا عيَّن، فإنه ينصرف إلى جميع المعين من أوله إلى آخره، وأوله أول ليلة منه، بدليل ما لو قال: أنت طالق في شهر كذا طلقت في [14/أ] أول جزء من أول ليلة منه، فإذا ثبت أن هذه الليلة أول العشر لزم اعتكافها (3).
فَصْلٌ
103 - إذا نذر اعتكاف العشر الأخير من شهر كذا، أجزأه اعتكاف ما بعد العشرين الأولين، تامًّا كان أو ناقصًا
.
ولو نذر عشرة أيام، فصام العشر الأخير من شهر، أجزأه إن كان الشهر
(1) والصحيح في المذهب: أن الليالي المتخللة يلزم اعتكافها.
انظر: الكافي، 1/ 370، المحرر، 1/ 232، الإنصاف، 3/ 371، الإقناع، 1/ 324.
(2)
انظر: الكافي، 1/ 369، الفروع، 3/ 170، الإنصاف، 3/ 369، الإقناع، 1/ 323.
(3)
انظر: فروق السامري، ق، 25/أ.
تامًّا، ووجب عليه إتمام يوم العشر من الشهر الآخر إن كان ناقصًا (1).
والفرق: أن العشر الأخير ما بعد الأولين، ناقصًا كان الشهر أو تامًا، فهو كقوله: لله علي صوم ذي الحجة، أجزأه صومه تامًا كان أو ناقصًا.
بخلاف ما إذا نذر عشرة أيام، فإنه قيد النذر بذكر العدد، فلا يجزئه أقل منه، فإن كان تامًّا أجزأه، وإن كان ناقصًا أتمه من الشهر الَّذي يليه (2).
(1) انظر المسألتين في: الكافي، 1/ 369، الفروع، 3/ 161، الإقناع، 1/ 322، غاية المنتهى، 1/ 366.
(2)
انظر: فروق السامري، ق، 25/ ب.