الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بخلاف المستعار والمستأجر، فإن منافعهما للغازي، دون المالك (1).
فصل
665 - إذا أخذ حربيٌّ أمة مسلمٍ وأولدها، ثم غنمها المسلمون، فجميعهم غنيمة، ولسيدها أخذها بغير عوضٍ قبل القسمة
(2).
ولو أسلم الحربي قبل استيلادها لم يكن لسيدها أخذها بحالٍ، ولا للمسلمين أن يغنموا أولادها (3).
والفرق: أن المسلمين حازوها في الأولى وهي أمةٌ لحربي، وأولادها أولاد حربي، فكانوا غنيمةً كأولاده من زوجته، ولسيدها أخذها قبل القسمة مجانًا (4)، لما نذكره إن شاء الله تعالى.
بخلاف الثَّانية، فإنَّه بإسلامه استقرَّ ملكه عليها، فلم تنتزع منه. نص عليه. وأولاده مسلمون أحرارٌ، فلا يملكون بالقهر كغيرهم من المسلمين (5).
فصل
666 - إذا حاصر الإمام حصنًا فنزلوا على حكم إنسانٍ فحكم بقتلهم، وسبي ذراريهم، فللإمام أن يمن عليهم بترك ذلك
(6).
(1) انظر المسألتين والفرق بينهما في: المغني، 8/ 417 - 418، الشَّرح الكبير، 5/ 566، 571، المبدع، 3/ 369، كشاف القناع، 3/ 89.
(2)
انظر: الكافي، 4/ 312، الشَّرح الكبير، 5/ 553، المحرر، 2/ 174، الإقناع، 4/ 23.
(3)
انظر: المغني، 8/ 434، الشَّرح الكبير، 5/ 553.
(4)
انظر: المستوعب، 3/ ق، 63/ أ، المغني، 8/ 434، الشَّرح الكبير، 5/ 553، القواعد لابن رجب، ص 171.
(5)
انظر: فروق السامري، ق، 117/ أ.
(6)
انظر الكافي، 4/ 275، المحرر، 2/ 173، الشَّرح الكبير، 5/ 524، الإقناع، 2/ 12.
ولو أراد أن يمنَّ على سبي الغنيمة لم يجز (1).
والفرق: أن الغنيمة استقر ملك الغانمين عليها (2).
بخلاف من حكم الحاكم عليه بذلك، فإنَّه لا يستقر ملك الجيش عليهم، فافترقا (3).
فَصل
667 -
يكره بيع أرض العشر (4) من أهل الذمة.
ولا يكره من بني تغلب (5)(6).
والفرق: أنَّه لا زكاة على الذهبي، فتملكه إياها يفضي إلى إسقاط الزكاة (7).
بخلاف التغلبيين، فإنهم تأخذ منهم الزكاة (8).
(1) انظر: الكافي، 4/ 276، المغني، 8/ 374، الشَّرح الكبير، 5/ 524.
(2)
انظر: المصادر السابقة.
(3)
انظر: فروق السامري، ق، 117/ ب.
(4)
أرض العشر: هي التي أسلم أهلها عليها، وما أحياه المسلمون واختطوه، وما صولح أهله على أنها لهم بخراج يضرب عليهم، وما فتح عنوة وقسم، وما أقطعه الخلفاء الراشدون من أرض السواد إقطاع تمليك.
انظر: المبدع، 2/ 351، الإنصاف، 3/ 116.
(5)
هم بنو تغلب بن وائل، من بني ربيعة بن نزار، قبيلة عربية أصيلة، ذات شوكة ومنعة، انتقلوا في الجاهلية إلى النصرانية، فدعاهم عمر إلى بذل الجزية فأبوا، وأنفوا، وقالوا: نحن عرب خذ منا كما يأخذ بعضكم من بعض باسم الصدقة، فأخذ عمر
منهم الجزية باسم الصدقة، وجعلها عليهم ضعف ما يأخذ من المسلمين من الصدقة.
انظر: المغني، 8/ 513، أحكام أهل الذمة، 1/ 75.
(6)
انظر المسألتين في: المستوعب، 3/ ق، 65/ ب، المحرر، 2/ 185، الإنصاف، 3/ 114، الإقناع، 1/ 265.
(7)
انظر: الكافي، 1/ 308، المغني، 2/ 729، كشاف القناع، 2/ 220.
(8)
انظر: كشاف القناع، 2/ 220، مطالب أولي النَّهي، 2/ 73. =