الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فَصل
762 - إذا جرح رجل رجلًا فشهد له غير عمودي نسبه، كالأخ والعم: أنه جرحه عمدًا، فإن كان قبل الاندمال، لم يقبل، وإن كان بعده، قبلت
.
والفرق: أن بعد الاندمال لا يتهمون في ذلك؛ لأنهم يثبتون بها (1) حقًا، لا لأنفسهم.
بخلاف ما قبل الاندمال، فإنهم متهمون؛ لأنه ربما سرى فأهلكه، فتكون الشهادة جرَّت إليهم نفعًا، فلم تقبل (2).
فلو شهدا قبل الاندمال ثم أعاداها بعده، فهل تقبل؟ فيه وجهان:
أحدهما: لا تقبل (3)؛ لأنها ردت للتهمة، فلم تقبل بعد ذلك.
والثاني: تقبل؛ لأن المعنى الذي ردت لأجله زال فقبلت.
فصل
763 -
إذا شهدا لموروثهما (4) بدين وهو مريض، قبلت. في أحد الوجهين (5) بخلاف المسألة المتقدمة (6).
والفرق: أن في الجرح ربما سرى فأهلكه، فورثا، فكأنهما شهدا لأنفسهما.
(1) في الأصل (لهم) والتصويب من: فروق السامري، ق، 164/ أ. (العباسية).
(2)
انظر المسألتين والفرق بينهما في: الكافي، 4/ 529، الشرح الكبير، 6/ 285، المحرر مع النكت والفوائد السنية، 2/ 295.
(3)
وهو الصحيح في المذهب.
انظر: الكافي، 4/ 531، المحرر، 2/ 309، تصحيح الفروع، 6/ 856، منتهى الإرادات، 2/ 667.
(4)
في الأصل (لموروثه) ولعل الصواب ما أثبته.
(5)
وهو الصحيح في المذهب.
انظر: الشرح الكبير، 6/ 285، الإنصاف، 12/ 72، الإقناع، 4/ 442، منتهى الإرادات، 2/ 666.
(6)
في الفصل السابق.