الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ولو باعه صبرة يجهلان كيلها، ويعلمان أنها تزيد على قفيز، واستثنى قفيزًا لم يصح (1).
والفرق: ما تقدم قبله.
فَصْلٌ
137 - إذا باعه صبرة يجهلان كيلها، واستثنى منها جزءًا مشاعًا، كالثلث ونحوه صح
(2).
ولو استثنى منها مقدارًا معلومًا لم يصح (3).
والفرق: أن المستثنى إذا كان جزءًا مشاعًا كان الباقي بعده معلومًا بالأجزاء، فكأنه قال: بعتك ثلثيها، وذلك جائز (4).
بخلاف المقدار المعلوم من الشيء المجهول، فإنه يصير الباقي بعده غير معلوم بالمقدار، ولا بالمشاهدة، فلم يصح (5).
فَصْلٌ
138 -
إذا باعه الصبرة واستثنى منها قفيزًا معلومًا، وهما يجهلان كيلها لم يصح (6)، ولو علماه صح (7).
(1) تقدمت هذه المسألة في الفصل السابق.
هذا، وضابط ما لا يصح استثناؤه في البيع: أنَّه لا يصح استثناء ما لا يصح بيعه منفردًا، أو بيع ما عداه منفردًا عن المستثنى، إلا السواقط والجلد، للأثر الوارد فيها.
انظر: المغني، 4/ 115.
(2)
انظر: الكافي، 2/ 15، الشرح الكبير، 2/ 328، الفروع، 4/ 29، غاية المنتهى، 2/ 12.
(3)
تقدمت المسألة في الفصلين السابقين.
(4)
انظر: المغني، 4/ 114، الشرح الكبير، 2/ 328، كشاف القناع، 3/ 172.
(5)
تقدم هذا التعليل في الفصل (135).
(6)
تقدمت المسألة في الفصل (135) والفصل (136).
(7)
انظر المسألتين في: المستوعب، 1/ ق، 215/ أ، الإنصاف، 4/ 304، الإقناع، 2/ 68.