الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ولو أنفق عليه، ثم هرب، استحق ما أنفق (1).
والفرق: أن الرجوع بالنفقة إنما استحقه لكونه أحيا به نفس العبد (2).
ولم يستحق الجعل لكونه لم يرد العبد (3).
فَصْل
347 - إذا ترك دابةً بمهلكةٍ من الأرض، فأحياها إنسان بعلفها ملكها
.
ولو كان مكانها عبدٌ أو متاعٌ فاستنقذه لم يملكه.
والفرق: ما روى الشعبي (4) قال: عن غير واحدٍ من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من وجد دابةً قد عجز عنها أهلها أن يعلفوها فسيَّبوها، فأخذها فأحياها فهي له" رواه أبو داود (5)، وهذا نصٌ مخالفٌ القياس فيما عدا الدابة، فلهذا فرقنا بينهما.
ولأن للدابة حرمة، بخلاف المتاع، بدليل: أنه يحرم على الإنسان إهلاك دابته، ولا يحرم عليه إهلاك متاعه.
(1) انظر: الهداية، 1/ 185، المقنع، 2/ 294، الفروع، 4/ 456، الإقناع، 2/ 396.
(2)
انظر: المبدع، 5/ 271، كشاف القناع، 4/ 207، مطالب أولي النهى، 4/ 213.
(3)
انظر: المغني، 5/ 725، كشاف القناع، 4/ 207، مطالب أولي النهى 4/ 213.
(4)
هو: أبو عمرو عامر بن شراحيل بن عبد بن ذي كبار - وذو كبار قيل من أقيال اليمن - الهمداني، الشعبي، من كبار التابعين علمًا وفقهًا وحفظًا، وقد أدرك خمسمائةٍ من الصحابة، قال عنه مكحول:(ما رأيت أحدًا أعلم من الشعبي) وقال هو عن نفسه: (ما كتبت سوداء في بيضاء إلى يومي هذا، ولا حدثني رجلٌ بحديثِ قط إلا حفظته).
ولد سنة 19 هـ، وتوفي بالكوفة سنة 103 هـ. رحمه الله.
انظر: تاريخ بغداد، 12/ 227، سير أعلام النبلاء، 4/ 294، تهذيب التهذيب، 5/ 65.
(5)
في سننه، 3/ 287، والدارقطني في سننه، 3/ 68، والبيهقي في السنن الكبرى، 6/ 198.
قال في إرواء الغليل، 6/ 16:(إسناده حسن).