الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والفرق: أن شهادة العدلين في الأولى يجب بها الصوم والفطر (1)، فإذا أكملوا العدة، ولم يوجد ما يقدح في شهادتهما وجب الفطر، كما لو شهدا بهلال شوال (2).
بخلاف عدم الهلال مع الصحو؛ لأن عدم الهلال مع الصحو يقين، والحكم بالشهادة ظن، فلا ينهض لمعارضته، وقد وجد ما يقدح في شهادتهما، واتضح أن ما رأوه كان خيالًا؛ لأنها لو كانت رؤية صحيحة لما تصور عدم هلال شوال، خصوصًا والحال يقتضي بكونه يكون أكثر مما شهدوا به مع توفر الدواعي على رؤيته، فهذا أوضح دليل على بقاء رمضان، وأن رؤيتهما غير صحيحة، فيجب الصوم كبقية أيامه (3).
فَصل
88 - إذا أدركه الفجر مجامعًا، فعليه القضاء والكفارة
(4)(5).
= والصحيح في المذهب: أنهم يفطرون، كما لو كان فيه غيم.
ولضعف القول الذي ذكره المصنف لم يشر إليه كثير من المصنفين الذين يشيرون إلى الخلاف، بل أطلقوا القول بالفطر وجهًا واحدًا، معللين بما علل به المصنف هنا للمسألة الأولى.
انظر: الكافي، 1/ 349، الفروع وتصحيحه، 3/ 16، الإنصاف، 3/ 275، كشاف القناع، 2/ 305.
(1)
لقوله صلى الله عليه وسلم: "وإن شهد شاهدان مسلمان، فصوموا وأفطروا". رواه أحمد فى المسند كما في الفتح الرباني، 9/ 265، والنسائي في سننه، 4/ 133. وصححه فى إرواء الغليل، 4/ 16.
(2)
انظر: كشاف القناع، 2/ 305، شرح منتهى الإرادات، 1/ 441، مطالب أولي النهى، 2/ 174.
(3)
انظر: الفروع، 3/ 16، الإنصاف، 3/ 275، المبدع، 3/ 9.
(4)
الكفارة في الصيام: عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينًا.
انظر: الهداية، 1/ 84، الكافي، 1/ 358، الروض المربع، 1/ 127.
(5)
لهذه المسألة صورتان:
الأولى: أن يستديم الجماع بعد طلوع الفجر، فيجب عليه في هذه الصورة القضاء =
ولو حلف لا يلبس ثوبًا [هو لابسه](1)، أو لا يسكن دارًا هو ساكنها فخلعه، وخرج منها لم يحنث (2).
والفرق: أن النزع جماع، بدليل: اللذة (3).
بخلاف نزع القميص، والخروج من/ الدار، فإنه ليس لبسًا ولا [12/أ] سكنى (4).
فَصل
89 -
قد بان أنه يفسد صومه بالنزع، فلو قال: إن وطئتك فأنت طالق، فأولج طلقت، فإذا نزع (5) لم يلزمه مهر ولا حد.
والفرق: أن باب الإفساد أوسع، بدليل: أنه إذا وطئ في نهار رمضان فسد صومه، ولا مهر ولا حد، فافترقا (6).
= والكفارة بلا خلاف في المذهب.
الثانية: - وهي مقصود المصنف - أن لا يستديم الجماع، بأن ينزع من حين علمه بطلوع الفجر، ففي هذه الصورة ثلاثة أقوال في المذهب.
أصح هذه الأقوال: أن عليه القضاء والكفارة، كما ذكر المصنف.
وانظر الكلام على هذه المسألة مبسوطًا في: المغني، 3/ 126، الفروع وتصحيحه، 3/ 79، مفتاح دار السعادة، 2/ 18، القواعد لابن رجب، ص، 104، الإنصاف، 3/ 321، الأقناع، 1/ 312.
(1)
زيادة من فروق السامري، ق، 21/ ب، يقتضيها السياق.
(2)
انظر: الهداية، 2/ 31، 33، الكافي، 4/ 408، الفروع، 6/ 385، غاية المنتهى، 3/ 388.
(3)
انظر: المغني، 3/ 126، الشرح الكبير، 2/ 38، المبدع، 3/ 32، كشاف القناع، 2/ 325.
(4)
انظر: فروق السامري، ق، 21/ ب.
(5)
الأولى تقييد النزع ب (حالا) لأنها بانت منه بالإيلاج، فيجب عليه النزع ويحرم عليه التأخير، فإن أخر النزع، فعليه المهر في أحد الوجهين؛ لأنه وطء في محل غير مملوك أشبه ما لو وطئ بعد النزع.
انظر: المصادر السابقة.
(6)
انظر الفصل في: فروق السامري، ق، 21/ ب.