الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب الصلح
[فصل]
211 - إذا صالحه على ألفٍ حالةٍ، بخمسمائةٍ حالةٍ، جاز الصلح
(1).
ولو كانت الألف مؤجلةً، فصالحه بخمسمائةٍ حالةٍ، لم يجز الصلح (2).
والفرق: أن الألف الحالة يستحق المطالبة بجميعها، فإذا صالحه على بعضها حالًا فقد أبرأه من الباقي، والبعض المأخوذ غير مستفاد بالصلح، بل بالعقد السابق (3).
بخلاف الثانية، فإنه لا يستحق المطالبة بشيءٍ منها قبل المحل، فإذا صالحه على خمسمائة منها حالة، فقد باع ألفًا مؤجلةً بخمسمائة حالة، وذلك ربا (4)، فافترقا.
(1) لكن إنما يجوز إن كان بغير لفظ الصلح، كلفظ الإبراء ونحوه، في الصحيح من المذهب.
انظر: الهداية، 1/ 158، الكافي، 2/ 204، المحرر، 1/ 342، الفروع، 4/ 264، الإقناع، 2/ 192.
(2)
انظر: الهداية، 1/ 158، الكافي، 2/ 205، المحرر، 1/ 342، الفروع، 4/ 264، الإقناع، 2/ 193.
(3)
ولأنه أسقط بعض حقه برضاه، والإنسان لا يمنع من إسقط بعض حقه، كما أنه لا يمنع من استيفائه.
انظر: المغني، 4/ 535، الشرح الكبير، 3/ 3، المبدع، 4/ 278، مطالب أولي النهي، 3/ 334.
(4)
انظر: المغني، 4/ 542، الكافي، 2/ 205، الشرح الكبير، 3/ 4، المبدع، 4/ 279.