الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فَصْل
337 - يجوز للأب الرجوع في ما وهبه ولده
.
ولا يجوز ذلك لغيره من الأقارب (1).
والفرق: أن الأب له من التبسط في مال ولده ما ليس لغيره بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: "أنت ومالك لأبيك" مختصرٌ، رواه ابن ماجة (2)، وغيره (3).
ولأن له أن يأخذ من ماله ما شاء، لما ذكرنا من الحديث، فكان له الرجوع فيما وهبه؛ لأنه في المعنى مثل ذلك.
وغيره من الأقارب لم يرد فيه ما ورد في الأب، فهم كالأجنبي (4).
فَصْل
338 - يجوز للأب أن يأخذ من مال ولده ما شاء مع الحاجة وعدمها، ما لم يجحف به
.
(1) انظر المسألتين في: الهداية، 1/ 212، الكافي، 2/ 469 - 470، المحرر، 1/ 375، الإقناع، 3/ 36.
(2)
في سننه، 2/ 34.
(3)
الطحاوي في مشكل الآثار، 2/ 230، والطبراني في المعجم الصغير، 1/ 8، 2/ 63.
قال في مجمع الزوائد، 4/ 55:(رواه الطبراني في الأوسط، ورجاله رجال الصحيح، خلا شيخ الطبراني حبوش بن رزق الله، ولم يضعفه أحد).
وصححه في إرواء الغليل، 3/ 323، 6/ 65.
(4)
انظر الفرق في: المغني، 5/ 682 - 683، الشرح الكبير، 3/ 441 - 442، 448، تهذيب سنن أبي داود لابن القيم، 5/ 188.
هذا وقد استدل كثير من فقهاء المذهب على التفريق بين المسألتين في الحكم بالنص من السنة في قوله صلى الله عليه وسلم: "لا يحل لرجل أن يعطي عطيةً أو يهب هبةً، فيرجع فيها، إلا الوالد فيما يعطي ولده" رواه الإمام أحمد في مسنده، وأصحاب السنن الأربعة.
انظر: الفتح الرباني، 15/ 173، سنن أبي داود، 3/ 291، واللفظ المذكور له، سنن الترمذي، 3/ 592، سنن النسائي، 6/ 265، سنن ابن ماجة، 2/ 50.
وصححه في إرواء الغليل، 6/ 63، 65.