الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ولو كان لآدمي، ضمنه بقيمته مصوتًا.
والفرق: أن صيد الحرم يضمن لحق الله تعالى، والتعليم لا يُقوَّم في حقه تعالى، كما لو قتل عبدًا فقيهًا، فإنه لا يكفر إلا كفارة عبد غير فقيه.
بخلاف الآدميين، فإن التعليم متقوم في حقهم، كما لو قتل بازيًا معلمًا ضمنه كذلك (1).
فَصْلٌ
119 - إذا قبَّل المحرم زوجته لشهوةٍ، لزمته شاةٌ
(2).
ولو كان صائمًا، لم يلزمه قضاء ولا غيره (3).
والفرق: أن التقبيل لشهوة من دواعي الجماع، وهي محرمة، فإذا ارتكبها لزمته شاة، كالتطيب (4).
بخلاف الصوم، فإنه لا يحرم فيه دواعي الوطء، بدليل: جواز عقد
= الحنابلة، ولو مثل المصنف بطائر غير الحمام لصح المثال؛ لأن غير الحمام من أنواع الطيور يضمن بقيمته.
وانظر: الكافي، 1/ 421، المحرر، 1/ 241، الفروع، 3/ 428، الإنصاف، 3/ 539، الإقناع، 1/ 373.
ولكن هذه المسألة تتأتى على مذهب الحنفية لقولهم بضمان الحمامة بقيمتها، ولذا فقد ذكر هذا الفصل بمسألتيه، والفرق بينهما الإمام الكرابيسي الحنفي في كتابه الفروق، 103 - 104.
وانظر أيضًا في مذهب الحنفية: الهداية شرح البداية، 1/ 170، الاختيار لتعليل المختار، 1/ 167.
(1)
انظر الفصل في: فروق السامري، ق، 28/ ب.
(2)
انظر: مختصر الخرقي، ص، 57، الكافي، 1/ 418، الفروع مع تصحيحه، 3/ 402، غاية المنتهى، 1/ 409.
(3)
انطر الهداية، 1/ 84، المقنع، 1/ 368، الفروع، 3/ 63، منتهى الإرادات، 1/ 224.
(4)
انظر: المغني 3/ 338، المبدع، 3/ 167، كشاف القناع، 2/ 447.