الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بخلاف الثَّانية، فإنَّه لم يحدث به [بعد](1) اليمين ضربًا، فلا يحنث (2).
قلت: وفي المسألة الأولى روايتان (3).
إحداهما: لا يحنث، والأخرى: يحنث.
قال في المغني (4): ويحتمل أن لا يحنث حتَّى يوجد الجرح والموت جميعاً يوم الجمعة. والله أعلم.
فَصل
702 - إذا حلف: لا كلمت زيدًا وعمرًا، فكلَّم أحدهما، لم يحنث
.
ولو قال: ولا عمرًا، حنث.
والفرق: أن اليمين في الأولى على الجميع، فلم يحنث بكلام أحدهما، كما لو قال: لا أكلت خبزًا ولبنًا، فأكل أحدهما.
بخلاف الثَّانية، فإن كل واحدٍ محلوفٌ عليه مفردًا، فيحنث بكلامه (5).
فَصل
703 - إذا حلف: لا كلمته يومًا ويومين، فكلمه في الثالث، حنث
.
ولو قال: ولا يومين، [لم يـ]ـحنث.
والفرق: أنَّه في الأولى عطف بحرف الجمع، فكأنه قال: لا كلمته ثلاثة أيَّام.
بخلاف الثَّانية، فإنَّه لم يعطف، وإنما أعاد حرف النفي فصار كلٌ منهما
(1) من فروق السامري، ق، 150/ أ. (العباسية).
(2)
انظر الفصل في: المصدر السابق.
وفي: فروق الكرابيسي، 1/ 279.
(3)
وذكرهما ابن قدامة: قولين.
انظر: المغني، 7/ 220.
(4)
انظر: المصدر السابق.
(5)
انظر المسألتين والفرق بينهما في: المغني، 8/ 782.