الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فَصْلٌ
132 - اذا أحصر المحرم بعدو تحلل
(1).
ولو أحصر بمرض لم يتحلل، إلا إذا اشترط في احرامه (2).
والفرق: قوله تعالى {فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ} (3) وحكي عن أبي عبيد (4) وثعلب (5) أن الإحصار في العدو، والحصر في المرض (6)، وروي عن ابن عمر وابن عباس أنهما قالا:(لا إحصار إلا من عدو) رواه الإمام الشافعي (7)، وعن ابن
(1) انظر: الهداية، 1/ 107، المقنع، 1/ 467، الفروع، 3/ 536، الإقناع، 1/ 399.
(2)
انظر: الهداية، 1/ 107، المقنع، 1/ 468، الفروع، 3/ 538، الإقناع، 1/ 400.
(3)
سورة البقرة، الآية (196).
(4)
القاسم بن سلام الهروي، البغدادي، من أعيان العلماء، وأئمة الإسلام، صنف:"غريب القرآن"، و"غريب الحديث"، و"معاني القرآن"، و"فضائل القرآن"، و"الأموال"، و"أدب القاضي"، وغيرها.
ولد بهراة سنة 157 هـ، وتوفي بمكة سنة 224 هـ رحمه الله.
انظر: طبقات الحنابلة، 1/ 259، سير أعلام النبلاء، 10/ 490، تهذيب التهذيب، 8/ 315.
(5)
هو: أبو العباس أحمد بن يحيى بن يزيد الشيباني بالولاء، البغدادي، إمام الكوفيين في اللغة والنحو، صنف:"الفصيح"، و"القراءات"، و"إعراب القرآن"، وغير ذلك.
ولد ببغداد سنة 200 هـ، وبها توفي سنة 291 هـ رحمه الله.
انظر: طبقات الحنابلة، 1/ 83، سير أعلام النبلاء، 14/ 5، بغية الوعاة، 1/ 396.
(6)
وأكثر أهل اللغة على عكس ذلك، حيث يرون: أن الإحصار في المرض والحصر في العدو.
وذهب بعضهم: إلى أنهما لغتان في الجميع، فيستعمل لفظ الإحصار والحصر في العدو، وفي المرض.
انظر: تهذيب اللغة، 4/ 232، لسان العرب، 4/ 195، تاج العروس، 3/ 143، المطلع، ص، 204.
وانظر أيضًا الكلام عن هذا اللفظ من ناحيته اللغوية، وعن المراد به في الآية على وجه الخصوص بالتفصيل في: أضواء البيان، 1/ 123 وما بعدها.
(7)
انظر: ترتيب مسند الشافعي، 1/ 381، والبيهقي في السنن الكبرى، 5/ 219.
قال ابن حجر في التلخيص الحبير، 2/ 288: رواه الشافعي بإسناد صحيح.
عمر، وابن عباس، وابن الزبير، ومروان (1) أنهم قالوا في من مرض ببعض الطريق:(يتداوى، فإذا صح تحلل بعمرة، وقضى من قابل) رواه مالك في الموطأ (2)، ثم قرينة مقابلة الإحصار بالأمن دليلٌ على أن المراد حصر العدو (3)، فأما المرض فيقابل بالشفاء، ثم ذكر المرض بعد ذلك بقوله تعالى {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا} (4) دليل على أن المراد بالأول العدو، ثم في مخاطبة
الجماعة بالإحصار دليل على كونه من العدو؛ لأن المرض لا يحصل لمثل ذلك الجمع دفعةً، ولأن المحصر بعدوٍ يستفيد بالتحلل الرجوع إلى أهله، والخلاص بالكلية؛ لأنه لو ألزم الإقامة مع تعرضه لهجوم العدو كان عليه من الضرر ما لا خفاء به، وفي التحلل والرجوع إلى أهله والتصرف في جهات الدنيا تخليص من ذلك، فلهذا جاز له التحلل.
بخلاف المحصور بالمرض؛ لأنه لا يستفيد بالتحلل شيئًا؛ لأنه إن قال: أستفيد الرجوع إلى أهلي، فحركته في رجوعه إلى أهله كالمضي إلى مكة وإن قال: أقيم، فسواء الإحرام والتحلل؛ لأن مرضه لا يزول بالتحلل (5).
فإن قيل: يستفيد به لبس المخيط والطيب، قلنا: يباح للحاجة، وأكثر ما فيه لزوم الفدية، وذلك لا يبيح التحلل، فظهر الفرق بينهما.
(1) هو: أبو عبد الملك مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف القرشي، كان من خاصة عثمان رضي الله عنه وكتابه، تولى إمارة المدينة في عهد معاوية، وبويع بالخلافة في الشام ومصر بعد موت معاوية بن يزيد، وكانت خلافته تسعة أشهر تقريبًا، وكان ذا علم وشجاعة.
ولد بمكة في السنة الثانية من الهجرة، وتوفي بدمشق سنة 65 هـ رحمه الله.
انظر: سير أعلام النبلاء، 3/ 476، تهذيب التهذيب، 10/ 91، شذرات الذهب، 1/ 73.
(2)
انظر: الموطأ مع شرحه المنتقى، 2/ 277، وترتيب مسند الشافعي، 1/ 383، والسنن الكبرى للبيهقي، 5/ 220، وليس فيه ذكر ابن عباس عند الجميع.
(3)
انظر: المطلع، ص، 204
(4)
سورة البقرة، الآية (196).
(5)
انظر: المغني، 3/ 363، الشرح الكبير، 2/ 275، مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، 26/ 227، المبدع، 3/ 273.