الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ولو علق عتقها بصفة [كقوله: إن دخلت الدار فأنت حرة](1) فماتت قبل وجودها وبعد أن ولدت أولادًا، لم يعتقوا بوجود الصفة فيهم (2).
والفرق: أن أولاد المدبرة مدبرون، كما قررنا (3).
بخلاف أولاد المعلق عتقها بصفة، فإنهم لم يتعلق عتقهم بتلك الصفة.
بدليل: أنَّهم لو دخلوا الدار مثلًا ولم تدخلها أمهم وهي في ملك السيد لم يعتقوا، ولو كان قد تعلق عتقهم عتقوا، فدل أن عتقهم لم يتعلق، فظهر الفرق (4).
فَصل
795 - إذا عتقت المدبرة بموت سيدها، ثم اختلفت هي والوارث في مال بيدها، فقال الوارث: كسبتيه قبل الموت فهو إرث، فقالت: بل بعده فهو ملكي، أخذ بقولها
.
ولو اختلفا في ولدها/، فقال: ولدتيه قبل التدبير فهو مملوكي، فقالت:[90/ب] بل بعده فهو حر، أخذ بقوله.
والفرق: أن الأصل في الولد الرق؛ لأنه ولد مملوكة، فالقول قول من يدعيه.
بخلاف الثَّانية، فإن الأصل عدم المال، ويدها عليه، فأخذ بقولها: إنه ملكها (5).
(1) من: فروق السامري، ق، 171/ ب. (العباسية)، والسياق يقتضيها، كما دل عليه كلام المصنف في الفرق.
(2)
انظر: المغني، 9/ 382، الكافي، 2/ 589، المبدع، 6/ 313.
(3)
في الفصل السابق.
(4)
انظر: المغني، 9/ 382، الكافي، 2/ 589.
(5)
انظر الفصل في: فروق السامري، ق، 172/ أ. (العباسية). وفي روضة الطالبين، 12/ 206.