الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فَصْلٌ
110 - يحرم على المحرم عقد النِّكَاح
(1).
ولا يحرم شراء الاماء (2).
والفرق: أن عقد النِّكَاح موضوع للاستمتاع، فهو من دواعيه وهي محرمة، كالقبلة، وما أشبهها.
بخلاف شراء الإماء، فإنه ليس موضوعًا لذلك، بدليل: صحة شراء من يحرم عليه، فلم يحرم، كشراء المماليك (3).
فَصْلٌ
111 - إذا قتل المحرم صيدًا بعد صيد لزمه جزاء كل واحد منهما، أخرج عن الأول أو لم يخرج
.
ولو كرر غيره من المحظورات، كمن تطيب، ثم تطيب، أو لبس، ثم لبس، أجزأه كفارة واحدة ما لم يكن كَفَّر عن الأول (4).
والفرق: أن الواجب بقتل الصيد جزاء متلفٍ، لا كفارة، بدليل قوله
= وانظر الفصل في: فروق الكرابيسي، 1/ 100.
(1)
انظر: الهداية، 1/ 94، المقنع، 1/ 411، المحرر، 1/ 238، الإقناع، 1/ 364.
(2)
انظر: المغني، 3/ 333، الشرح الكبير، 2/ 162، الفروع، 3/ 386، الإقناع، 1/ 364.
(3)
انظر: الشرح الكبير، 2/ 162، المبدع، 3/ 160، كشاف القناع، 2/ 443، ويمكن أن يفرق بينهما أيضًا: بأن عقد النِّكَاح ورد النهي عنه بالنص في قوله صلى الله عليه وسلم: "لا يَنكِح المحرم، ولا يُنكَح، ولا يَخطِب" رواه مسلم في صحيحه، 4/ 136.
بخلاف شراء الإماء، فإنه لم يرد فيه نهي، فيبقى على الأصل، وهو الإباحة، والله أعلم.
(4)
هذا إن كان المحظور من جنس واحد، كما يدل عليه تمثيل المصنف، وهو المذهب.
وانظر المسألتين في: المقنع، 1/ 423، المحرر، 1/ 239، الفروع، 3/ 457 - 459، غاية المنتهى، 1/ 411.