الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ولو سمى على الذبيحة ثم ذبح أخرى، ولم يسمِّ ظنًا منه إجزاء الأولى، لم يحل (1).
والفرق: أن الظن يخالف النسيان، بدليل: صحة صوم الآكل ناسيًا، دون الآكل جاهلًا (2).
قلت: قد صحح أبو الخطَّاب (3): صوم الآكل جاهلًا، والله أعلم.
فَصل
686 - إذا أرسل كلبه ولم يسم، ثم صاح وسمَّى، فزاد عدوه، ثم قتل صيدًا، لم يحل
(4).
ولو استرسل الكلب بنفسه، فصاح به وسمَّى، فزاد عدوه بصياحه، ثم قتل صيدًا، حلَّ (5).
والفرق: أن الحظر تعلق بالإرسال في الأولى فلا يزول بما بعده، كما لو زجره بعد إنشاب مخاليبه.
(1) انظر: المغني، 8/ 565، الشَّرح الكبير، 6/ 29، كشاف القناع، 6/ 209، مطالب أولي النَّهي، 6/ 334.
(2)
انظر: المصادر السابقة.
وانظر الفصل في: فروق الكرابيسي، 2/ 24.
(3)
في الهداية، 1/ 83.
(4)
في قول في المذهب، قال به القاضي، والسامري.
والقول الثَّاني: أنَّه يحل؛ لأنَّه انزجر بتسميته وزجره، فأشبه ما لو استرسل بنفسه ثم زجره فإنَّه يحل.
قدم القول بهذا في: المغني، والشرح، والمبدع، ونص عليه في الإقناع، وشرحه.
انظر: المستوعب، 3/ ق، 84/ أ، المغني، 8/ 542، الشَّرح الكبير، 6/ 15، المبدع، 9/ 246، كشاف القناع، 6/ 224.
(5)
انظر: الهداية، 2/ 113، المقنع، 3/ 554، المحرر، 2/ 194، منتهى الإرادات، 2/ 524.