الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فصل
181 - لا يجوز لرب السَّلم التصرف فيه، ولا أخذ البدل عنه قبل قبضه، فإن فعل لم يصح
(1).
ولو باع شيئًا بثمنٍ في الذمة وسلَّم المبيع، جاز له التصرف في الثمن قبل قبضه، وأخذ البدل عنه، والحوالة به (2).
والفرق: أن المسلم فيه غير مستقر، بل هو معرض للفسخ، لتعذر وجوده عند محله، فلم يجز التصرف فيه قبل قبضه، كما لو اشترى ما يحتاج إلى قبض وتصرف فيه قبل قبضه، فإنه لا يجوز، فكذا ها هنا (3).
بخلاف الثمن في الذمة، فإنه مستقرٌ، ودل على الجواز هنا أيضًا: ما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: (أتيت النبيَّ صلى الله عليه وسلم، فقلت: إني أبيع الإبل بالبقيع (4)، فأبيع بالدنانير، وآخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير، فقال: لا بأس أن تأخذ بسعر يومها، ما لم تتفرقا وبينكما شيء) رواه أبو داود (5) وغيره (6)،
(1) انظر: الهداية، 1/ 148، الكافي، 2/ 120، الإقناع، 2/ 143، منتهى الإرادات، 1/ 395.
(2)
انظر: المقنع، 2/ 96، الاختيارات الفقهية، ص، 229، الإنصاف، 5/ 110، الإقناع، 2/ 144.
(3)
انظر: المغني، 4/ 334 - 335، الشرح الكبير، 2/ 473، كشاف القناع، 3/ 306.
(4)
قال شيخ الإِسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى، 29/ 510:(والنقيع بالنون: هو سوق المدينة، والبقيع بالباء: هو مقبرتها).
وقال ابن حجر في التلخيص الحبير، 3/ 26:(البقيع بالباء الموحدة، كما وقع عند البيهقي في بقيع الغرقد، قال النووي: ولم تكن كثرت إذ ذاك فيه القبور. وقال ابن باطيش: لم أر من ضبطه، والظاهر أنه بالنون).
(5)
في سننه، 3/ 250.
(6)
الترمذي في سننه، 3/ 544، والنسائي في سننه، 7/ 282، وابن ماجه في سننه، 2/ 29، وأحمد في المسند كما في الفتح الرباني، 15/ 75، وقال في بلوغ الأماني: رجاله رجال الصحيح، والحاكم في مستدركه، 2/ 44، وقال: صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي.
وضعف إسناده مرفوعا في إرواء الغليل، 5/ 173، ولكن حسَّن إسناده موقوفًا على ابن عمر رضي الله عنهما.
[22/ب] فأجاز له أخذ البدل عما ثبت في الذمة من/ الثمن (1)، فظهر الفرق.
فصل
182 -
إذا تقايلا (2) السَّلم جاز تفرقهما قبل قبض رأس ماله (3).
ولو كان له في ذمة إنسانٍ ألف درهمِ قرضًا، فاشترى منه بها طعامًا أو دنانير، لم يجز التفرق قبل القبضَّ (4).
والفرق: أنه بالمقايلة زال عقد السَّلم، ووجب رد رأس ماله بحكم القبض السابق، فصار كالمقبوض على وجه السَّوم (5)، إذا لم يتم بينهما بيع، لا يشترط قبضه قبل التفرق (6)، كذا هنا.
بخلاف هذا في الثانية، فإنهما قد تبايعا عوضين، أحدهما: دين، فإذا تفرقا بغير قبضٍ كان بيع دينٍ بدينٍ، وذلك لا يجوز (7).
(1) انظر: الشرح الكبير، 2/ 473، المبدع، 4/ 198، كشاف القناع، 3/ 307.
(2)
الإقالة لغة: الفسخ، والترك.
انظر: لسان العرب، 11/ 579، القاموس المحيط، 4/ 43.
واصطلاحا: فسخ العقد برضا المتعاقدين.
انظر: المبدع، 4/ 123، كشاف القناع، 3/ 248.
(3)
انظر: المحرر، 1/ 334، الإنصاف، 5/ 114، الإقناع، 2/ 144، منتهى الإرادات، 1/ 395.
(4)
هذا إن باعه بما لا يباع به نسيئة، أو بموصوف في الذمة، وإلا فلا يشترط القبض قبل التفرق. في الصحيح من المذهب.
انظر: المغني، 4/ 134، الشرح الكبير، 2/ 473 - 474، المبدع، 4/ 198 - 199، غاية المنتهى، 2/ 79.
(5)
صورة المقبوض على وجه السَّوم: هو أن يساوم شخص آخر في مبيع، ثم يأخذه ليريه أهله، فإن رضوه وإلا رده.
انظر: الإقناع، 2/ 180، الروض المربع، 2/ 196.
(6)
قال في مطالب أولي النهي، 3/ 321:(ولأنها فسخ، فهذا حصلت بقي الثمن بيد البائع أو ذمته، فلم يشترط قبضه في المجلس، كالقرض).
(7)
انظر: المغني، 4/ 134، الشرح الكبير، 2/ 474، المبدع، 4/ 198 - 199، كشاف القناع، 3/ 306.