الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فَصْلٌ
158 - اذا اشترى دارًا فاستُحِقَّت، رجعَ على البائع بالدَّرَك
(1).
ولو أقرَّ أن الدار للبائع، ثم استُحِقَّت، لم يرجع عليه بشيء. ذكره القاضي في كتاب الإقرار من المجرد.
والفرق: نحو ما تقدم في الفصل قبله: من أن دخوله معه في العقد [20/أ] إقرار له بالملك ضمنًا، فلا ينبني /عليه ما ينبني على الإقرار الصريح، والأصول فرقت بين الإقرارين، بدليل: جواز الإقرار لوارث في مرض الموت، وجوازه بوارث (2)، مع أنَّه تضمن الإقرار بالمال، وتعليله ما تقدم (3).
فَصْلٌ
159 - إذا اشترى ما لم يره وصححناه، ثبت له خيار الرؤية، فلو أجازه قبلها، لم يسقط خياره
.
ولو فسخ قبلها، انفسخ (4).
والفرق: أن إجازة البيع عبارة عن الرضا بالمقعود عليه، والرضا لا يمنع ثبوت الخيار مع عدم الرؤية، بدليل: أن نفس العقد يدل على الرضا، فلم يمتنع الخيار.
(1) الدَّرك لغة: بفتح الدال والراء، اللحاق، والتبعة.
انظر: لسان العرب، 10/ 419، القاموس المحيط، 3/ 301.
واصطلاحًا: ما يأخذه المشتري من البائع رهنًا بالثمن، خوفًا من استحقاق المبيع.
انظر: التعريفات، ص، 103، معجم لغة الفقهاء، ص، 208.
(2)
أي: جواز إقراره بوارث في مرض الموت.
انظر: فروق السامري، ق، 39/أ.
(3)
في الفصل السابق، وانظر مسألتي هذا الفصل والفرق بينهما باختصار في: المستوعب، 3/ ق، 154/ ب.
(4)
انظر المسألتين في: الكافي، 2/ 12، الفروع، 4/ 22، الإنصاف، 4/ 296.
بخلاف الفسخ؛ لأن الفسح يدل على عدم الرضا، وعدم الرضا عند العقد [يمنع](1) لزوم حكمه، كما لو أكره على البيع، فوجوده بعده عند ثبوت الخيار يمنع لزومه، كتلف المبيع قبل التسليم (2).
فصل
160 -
إذا قال: بعتكه بمائة دينار (3) إلا درهمًا (4)، أو بمائة درهم إلا دينارًا لم يصح (5).
ولو استثنى الدينار من الدنانير، والدراهم من الدراهم صح (6).
والفرق: أن المستثنى من جنس الثمن يكون الباقي معلومًا بعده بالأجزاء، فيصير كقوله: بعتك بتسعةٍ وتسعين (7).
بخلاف غير الجنس، فإن سقوطه بالقيمة، فيسقط من الدراهم بقيمة الدينار، وذلك مجهول حال العقد (8).
(1) من فروق السامري، ق، 39/ أ.
(2)
انظر: المصدر السابق.
وانظر الفصل في: فروق الكرابيسي، 2/ 62.
(3)
الدينار: نقد من الذهب، وزنه عشرون قيراطَا، وهي تزن 72 حبَّة شعير، ويساوي = 4.25 غرامًا.
انظر: المطلع، ص، 134، معجم لغة الفقهاء، ص، 212.
(4)
الدرهم: نقد من الفضة، وزنه ستة دوانق، وهي تزن 48 حبَّة شعير، ويساوي = 979، 02 غرامًا.
انظر: المطلع، ص، 134، معجم لغة الفقهاء، ص، 208.
(5)
انظر: المقنع، 2/ 18، الفروع، 4/ 30، غاية المنتهى، 2/ 13، الروض المربع، 2/ 168.
(6)
المستوعب، 1/ ق، 236/ أ.
(7)
انظر: المغني، 4/ 117، الشرح الكبير، 2/ 334، المبدع، 4/ 37، مطالب أولي النهي، 3/ 41.
(8)
انظر: فروق السامري، ق، 39/ ب.