الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[54/ب] بخلاف/ الأولى، فإنها لا تكون بائنًا إلا منه (1).
فَصل
464 - إذا وهب زوجته لأهلها، ونوى الطلاق، طلقت
(2).
ولو باعها من أهلها أو غيرهم، ونوى به الطلاق، لم تطلق بذلك. نص عليه (3).
والفرق: أن هبته إياها لأهلها كناية عن الطلاق؛ لأنه يقتضي زوال ملكه عنها بغير عوضٍ، وذلك ينبئ عن عدم حاجته إليها، فصار كقوله: الحقي بأهلك، واعتبر قبول أهلها؛ لأن عقد الهبة يقتضي القبول، فتقديره: الحقي بأهلك إن قبلوك، فصار الطلاق معلقًا بشرطٍ، وهو القبول.
بخلاف بيعه إياها، فإنه لا يتصور فيها؛ لأن الذي يملكه منها لا يصح بيعه، ولا حصول الثمن عنه، فدل على أنه لم يرض زوال ملكه عنها، فلذلك لم يكن كنايةً عن الطلاق (4).
فَصل
465 - إذا قال لزوجته: تجرعي، ونوى الطلاق، طلقت
(5).
(1) انظر: فروق السامري، ق، 105/ أ، (العباسية).
وانظر الفصل في: فروق الكرابيسي، 1/ 167.
(2)
بشرط قبول أهلها - كما صرح به المصنف فيما يأتي - فإن لم يقبل أهلها لم تطلق إلا أن ينوي الزوج بالهبة الطلاق في الحال، فإنه يقع.
انظر: الهداية، 2/ 9، المقنع، 3/ 155، المحرر، 2/ 55، الإقناع، 4/ 15.
(3)
انظر: الكافي، 3/ 177، الشرح الكبير، 4/ 440، الفروع، 5/ 394، الإنصاف، 8/ 498.
(4)
انظر: المغني، 7/ 140 - 141، الشرح الكبير، 4/ 440، المبدع، 7/ 290، مطالب أولي النهى، 5/ 356.
(5)
انظر: الهداية، 2/ 7، المقنع، 3/ 148، المحرر، 2/ 54، الفروع، 5/ 386.